الغيبة و
باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام»[1].
و منها
قوله: «ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع ..»[2]
إلى آخره.
السادس: إنقاذ
المغتاب أو غيره من الهلكة إذا توقّف على الغيبة.
و ربّما
قيل بجواز غيبة المغتاب لمطلق رفع الضرر عنه.
و فيه:
أنّه إنّما يكون واجداً لمصلحة ملزمة راجحة على مفسدة الغيبة إذا بلغ إلى حدّ الوجوب،
و ذلك مورد إنقاذه من الهلكة أو ما يقاربه، و مع عدمه فلا.
و يمكن أن
يستدلّ له: بأنّ الغيبة لدفع الضرر على المغتاب لا تكون مكروهة للمغتاب، فلا يصدق
عليه ذكره بما يكرهه.
و فيه: أنّ
ذلك إنّما يتمّ على بعض تعاريف الغيبة، بناءً على أنّ المراد كون المكروه هو الذكر
لا المذكور.
و أمّا
الاستشهاد بما روي من ذمّه (عليه السّلام) و تبرّيه من زرارة لأجل حفظ دمه و شؤونه
عن الخطرات، فهو مبني على دلالته على جواز الغيبة لحفظ الدم بطريق أولى. و أمّا
بمنطوقه فليس من قبيل الغيبة؛ لعدم وجود العيب في زرارة واقعاً، كما يدلّ عليه
تنزيهه (عليه السّلام) له.
السابع: أن يكون
العيب المذكور اشتهر به الرجل؛ بحيث كان كالعلم بالغلبة لا يعرف إلّا به. و ليس
ذكره إلّا لمجرّد تعريفه، من دون قصد التنقيص و التعييب.
و قد كثر
بين الفقهاء و علماء الرجال ذكر بعض الرواة بذلك، كالأعمش و الأشتر و الأعرج و
الأحول المذكورة في أسانيد الروايات، بل في متن بعضها كما في رواية عبد الملك عن
أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «أحبّ الناس إليّ أحياءً و أمواتاً
[1] وسائل الشيعة 16: 267،
كتاب الأمر و النهي، الباب 39، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 12: 289،
كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 5.