responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 431

الغيبة و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام»[1].

و منها قوله: «ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع ..»[2] إلى آخره.

السادس: إنقاذ المغتاب أو غيره من الهلكة إذا توقّف على الغيبة.

و ربّما قيل بجواز غيبة المغتاب لمطلق رفع الضرر عنه.

و فيه: أنّه إنّما يكون واجداً لمصلحة ملزمة راجحة على مفسدة الغيبة إذا بلغ إلى حدّ الوجوب، و ذلك مورد إنقاذه من الهلكة أو ما يقاربه، و مع عدمه فلا.

و يمكن أن يستدلّ له: بأنّ الغيبة لدفع الضرر على المغتاب لا تكون مكروهة للمغتاب، فلا يصدق عليه ذكره بما يكرهه.

و فيه: أنّ ذلك إنّما يتمّ على بعض تعاريف الغيبة، بناءً على أنّ المراد كون المكروه هو الذكر لا المذكور.

و أمّا الاستشهاد بما روي من ذمّه (عليه السّلام) و تبرّيه من زرارة لأجل حفظ دمه و شؤونه عن الخطرات، فهو مبني على دلالته على جواز الغيبة لحفظ الدم بطريق أولى. و أمّا بمنطوقه فليس من قبيل الغيبة؛ لعدم وجود العيب في زرارة واقعاً، كما يدلّ عليه تنزيهه (عليه السّلام) له.

السابع: أن يكون العيب المذكور اشتهر به الرجل؛ بحيث كان كالعلم بالغلبة لا يعرف إلّا به. و ليس ذكره إلّا لمجرّد تعريفه، من دون قصد التنقيص و التعييب.

و قد كثر بين الفقهاء و علماء الرجال ذكر بعض الرواة بذلك، كالأعمش و الأشتر و الأعرج و الأحول المذكورة في أسانيد الروايات، بل في متن بعضها كما في رواية عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «أحبّ الناس إليّ أحياءً و أمواتاً


[1] وسائل الشيعة 16: 267، كتاب الأمر و النهي، الباب 39، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 12: 289، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 154، الحديث 5.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست