و قد عقد له باباً
في «الوسائل»، و فيه ثمانية أحاديث[1].
قال في
«الشرائع»: أمّا الأداء أي أداء الشهادة فلا خلاف في وجوبه على الكفاية .. إلى أن
قال: و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما.
هذا
بالنسبة إلى حقوق الناس، و أمّا بالنسبة إلى حقوق اللَّه و المعاصي غير الراجعة
إلى حقوق الناس فيستفاد جواز الشهادة عليها ممّا رواه بسند صحيح عن أبي جعفر (عليه
السّلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد
عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة،
أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأُجلد»[2].
و روى مثله
بسند آخر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام).
جرح
الشهود: و يلحق بهذا جواز الغيبة في جرح الشهود، قال شيخنا الأنصاري (قدّس
سرّه): و من مستثنيات الغيبة جرح الشهود؛ فإنّ الإجماع دلّ على جوازه.
و يلحق به
أيضاً جرح الرواة فإنّه لا بأس به؛ لأجل توقّف تشخيص صحّة الحديث و عدمها عليه، و
قد جرت عليه السيرة القطعية بلا إشكال.
الخامس: قصد حسم
مادّة الفساد عن الناس، كاغتياب المبدع في الدين، الذي يخاف إضلاله في الناس.
و يدلّ على
جواز الغيبة فيه وجوه:
منها: أنّ
مصلحة حفظ حرمة الدين أهمّ من مفسدة هتك حرمة هذا المبدع.
و منها:
قوله (عليه السّلام) في صحيحة داود بن سرحان: «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من
بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة