responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 430

و قد عقد له باباً في «الوسائل»، و فيه ثمانية أحاديث‌[1].

قال في «الشرائع»: أمّا الأداء أي أداء الشهادة فلا خلاف في وجوبه على الكفاية .. إلى أن قال: و لو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما.

هذا بالنسبة إلى حقوق الناس، و أمّا بالنسبة إلى حقوق اللَّه و المعاصي غير الراجعة إلى حقوق الناس فيستفاد جواز الشهادة عليها ممّا رواه بسند صحيح عن أبي جعفر (عليه السّلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج، و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأُجلد»[2].

و روى مثله بسند آخر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام).

جرح الشهود: و يلحق بهذا جواز الغيبة في جرح الشهود، قال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه): و من مستثنيات الغيبة جرح الشهود؛ فإنّ الإجماع دلّ على جوازه.

و يلحق به أيضاً جرح الرواة فإنّه لا بأس به؛ لأجل توقّف تشخيص صحّة الحديث و عدمها عليه، و قد جرت عليه السيرة القطعية بلا إشكال.

الخامس: قصد حسم مادّة الفساد عن الناس، كاغتياب المبدع في الدين، الذي يخاف إضلاله في الناس.

و يدلّ على جواز الغيبة فيه وجوه:

منها: أنّ مصلحة حفظ حرمة الدين أهمّ من مفسدة هتك حرمة هذا المبدع.

و منها: قوله (عليه السّلام) في صحيحة داود بن سرحان: «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة


[1] وسائل الشيعة 27: 312، كتاب الشهادات، الباب 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 409، كتاب الشهادات، الباب 50، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست