الثامن: ذكر العيب
عند من كان عالماً بذلك، استثناه عن حرمة الغيبة في «كشف الريبة». و الوجه في ذلك
خروجه عن موضوع الغيبة بحسب تعريفها بذكر عيب ستره اللَّه، فلا يكون ذكره عند من
كان مكشوفاً له غيبة إذا لم يقترن بقصد التنقيص و التعييب.
التاسع: ردّ من
ادّعى نسباً ليس له، و هو أيضاً خارج عن موضوع الغيبة؛ فإنّ عدم كونه واجداً لتلك
النسب ليس عيباً حتّى يكون تبيينه غيبة، و أمّا دعواه فهي أمر ظاهر. و الغيبة لو
كان، فهي نسبة الكذب إليه. و ليس مجرّد بيان عدم كون كلامه مطابقاً للواقع
مستلزماً لنسبة الكذب إليه؛ فإنّ الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع متعمّداً.
العاشر: القدح في
مقالة باطلة. و قد تبيّن ممّا ذكرناه في سابقه: أنّه أيضاً خارج عن موضوع الغيبة؛
لا سيّما إذا كانت في المسائل العلمية؛ فإنّ القائل لتلك المقالة يقولها علناً، و
ربّما ذكرها في كتابه الذائع الشائع في الأمكنة و الأزمنة، فليس نسبتها إليه غيبة.
و أمّا الإخبار
عن الواقع بأنّه خلافها في نظره فهو إنّما يحكي عن عدم مطابقة نظره مع نظر القائل،
و ليس ذلك مستلزماً لعيب لصاحب تلك المقالة.
وجوب
الاستحلال من المغتاب، بالفتح:
مقتضى كون
الغيبة ظلماً و تعدّياً على المغتاب بالفتح وجوب الاستحلال منه و عدم سقوط حقّه
بدونه. و قد أفتى بذلك المحقّق الطوسي في «التجريد»، و قد فصّل العلّامة في شرحه
بين بلوغ المغتاب و عدمه؛ فعلى الأوّل يجب الاعتذار؛ لأنّه
[1] وسائل الشيعة 27: 143،
كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 18.