responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 432

أربعة ..»[1] فذكر منهم «الأحول».

الثامن: ذكر العيب عند من كان عالماً بذلك، استثناه عن حرمة الغيبة في «كشف الريبة». و الوجه في ذلك خروجه عن موضوع الغيبة بحسب تعريفها بذكر عيب ستره اللَّه، فلا يكون ذكره عند من كان مكشوفاً له غيبة إذا لم يقترن بقصد التنقيص و التعييب.

التاسع: ردّ من ادّعى نسباً ليس له، و هو أيضاً خارج عن موضوع الغيبة؛ فإنّ عدم كونه واجداً لتلك النسب ليس عيباً حتّى يكون تبيينه غيبة، و أمّا دعواه فهي أمر ظاهر. و الغيبة لو كان، فهي نسبة الكذب إليه. و ليس مجرّد بيان عدم كون كلامه مطابقاً للواقع مستلزماً لنسبة الكذب إليه؛ فإنّ الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع متعمّداً.

العاشر: القدح في مقالة باطلة. و قد تبيّن ممّا ذكرناه في سابقه: أنّه أيضاً خارج عن موضوع الغيبة؛ لا سيّما إذا كانت في المسائل العلمية؛ فإنّ القائل لتلك المقالة يقولها علناً، و ربّما ذكرها في كتابه الذائع الشائع في الأمكنة و الأزمنة، فليس نسبتها إليه غيبة.

و أمّا الإخبار عن الواقع بأنّه خلافها في نظره فهو إنّما يحكي عن عدم مطابقة نظره مع نظر القائل، و ليس ذلك مستلزماً لعيب لصاحب تلك المقالة.

وجوب الاستحلال من المغتاب، بالفتح:

مقتضى كون الغيبة ظلماً و تعدّياً على المغتاب بالفتح وجوب الاستحلال منه و عدم سقوط حقّه بدونه. و قد أفتى بذلك المحقّق الطوسي في «التجريد»، و قد فصّل العلّامة في شرحه بين بلوغ المغتاب و عدمه؛ فعلى الأوّل يجب الاعتذار؛ لأنّه‌


[1] وسائل الشيعة 27: 143، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 18.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست