القسم الخامس: أن يعلم إجمالًا بكون ما في يده مشتملًا على
الحرام؛ إمّا أن يكون اختلاط الحرام بالحلال على نحو الإشاعة كاختلاط الحنطة
الحرام بالحنطة الحلال، و إمّا لا على نحو الإشاعة كاختلاط الشاة الحرام بالشاة
الحلال أو النقد الحلال بالنقد الحرام.
و على كلا
التقديرين فللمسألة أربع صور:
1 أن يكون
القدر الحرام و مالكه معلومين، فيكون شريكاً معه في الجميع على تقدير الإشاعة، و
حكمه حكم الحلال المشترك بين شريكين لا يجوز له التصرّف فيه مطلقاً إلّا بإذنه.
و على
تقدير عدم الإشاعة و عدم تراضيهما يتعيّن الحرام عن الحلال بالقرعة، أو ببيع
الجميع و تقسيم الثمن.
2 أن يكونا
مجهولين، فالمشهور وجوب الخمس. و يدلّ عليه ما رواه السكوني في «الوسائل»[1]. و السند المذكور و إن كان مشتملًا
على النوفلي و قد قيل: إنّه غلا في آخر عمره إلّا أنّ فخر المحقّقين وثّق هذا
السند بعينه في «الإيضاح» كما في «المستدرك»[2].
و على أيّ حال: لا إشكال في اعتبار الحديث لانجبار سنده بعمل المشهور.
3 أن يكون
قدر الحرام معلوماً و المالك مجهولًا، و حكمه حكم المجهول المالك المعلوم حرمته
بعينه، إلّا أنّه يجب إفرازه في صورة الشركة بإذن ولي الغائب أي الحاكم ثمّ إيصاله
إليه بالتصدّق عنه مع اليأس عن الوصول إليه. و في صورة التردّد بين مالين أو أموال
متعدّدة يتعيّن الحرام عن غيره بالقرعة.
[1] وسائل الشيعة 9: 506،
كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه، الباب 10، الحديث 4.