responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 418

القسم الخامس: أن يعلم إجمالًا بكون ما في يده مشتملًا على الحرام؛ إمّا أن يكون اختلاط الحرام بالحلال على نحو الإشاعة كاختلاط الحنطة الحرام بالحنطة الحلال، و إمّا لا على نحو الإشاعة كاختلاط الشاة الحرام بالشاة الحلال أو النقد الحلال بالنقد الحرام.

و على كلا التقديرين فللمسألة أربع صور:

1 أن يكون القدر الحرام و مالكه معلومين، فيكون شريكاً معه في الجميع على تقدير الإشاعة، و حكمه حكم الحلال المشترك بين شريكين لا يجوز له التصرّف فيه مطلقاً إلّا بإذنه.

و على تقدير عدم الإشاعة و عدم تراضيهما يتعيّن الحرام عن الحلال بالقرعة، أو ببيع الجميع و تقسيم الثمن.

2 أن يكونا مجهولين، فالمشهور وجوب الخمس. و يدلّ عليه ما رواه السكوني في «الوسائل»[1]. و السند المذكور و إن كان مشتملًا على النوفلي و قد قيل: إنّه غلا في آخر عمره إلّا أنّ فخر المحقّقين وثّق هذا السند بعينه في «الإيضاح» كما في «المستدرك»[2]. و على أيّ حال: لا إشكال في اعتبار الحديث لانجبار سنده بعمل المشهور.

3 أن يكون قدر الحرام معلوماً و المالك مجهولًا، و حكمه حكم المجهول المالك المعلوم حرمته بعينه، إلّا أنّه يجب إفرازه في صورة الشركة بإذن ولي الغائب أي الحاكم ثمّ إيصاله إليه بالتصدّق عنه مع اليأس عن الوصول إليه. و في صورة التردّد بين مالين أو أموال متعدّدة يتعيّن الحرام عن غيره بالقرعة.


[1] وسائل الشيعة 9: 506، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه، الباب 10، الحديث 4.

[2] مستدرك الوسائل( الخاتمة) 22: 159.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست