و على أيّ
حال: لا يشمل الحديث على التصدّق فيما نحن فيه؛ لكون يد المتصدّق أمانياً، و عدم
كون التصدّق إتلافاً للمال عن تقصير؛ لكونه بأمر الشارع له.
الثاني: قاعدة «من
أتلف».
و فيه: ما ذكره
شيخنا الأنصاري من اختصاص دليله بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف له و الإحسان
إليه. و يؤيّده، بل يدلّ عليه قوله تعالى ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَبِيلٍ[1].
الثالث: عدم إجازة
الفضولي.
و فيه: أنّ مقتضى
التصدّق فضولةً هو الضمان، و لكنّه ليس فضولياً، بل هو بأمر الشارع. و يصير المال
بذلك ملكاً للفقير، و ليس للمالك استرداده إذا ظهر و لم يرض بالتصدّق.
و الضمان
بمعنى ردّ بدله إلى مالكه لو جاء و لم يرض به ليس ضماناً فعلياً مستلزماً لاشتغال
الذمّة، فلا يرد عليه المحذور المتقدّم من إشكال التسلسل كما ذكره بعض الأعاظم.
و أمّا عدم
اشتمال بعض النصوص الآمرة بالتصدّق على الضمان لو جاء المالك و لم يرض بالتصدّق.
فالجواب
عنه: أنّه لا تكليف بالفعل لمن بيده المال إلّا بمجرّد التصدّق من غير اشتغال
ذمّته ببدله. و أمّا الاحتمال الموهوم و هو تبيّن المالك بعد الفحص عنه و حصول
اليأس منه فليس حكمه فعلياً يقتضي تكليفاً آخر غير التصدّق بالفعل حتّى يلزم
للإمام بيانه بضميمة الأمر بالتصدّق.