responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 417

تخصيص حكمه بالضمان لخصوص التلف عن تقصير.

و على أيّ حال: لا يشمل الحديث على التصدّق فيما نحن فيه؛ لكون يد المتصدّق أمانياً، و عدم كون التصدّق إتلافاً للمال عن تقصير؛ لكونه بأمر الشارع له.

الثاني: قاعدة «من أتلف».

و فيه: ما ذكره شيخنا الأنصاري من اختصاص دليله بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف له و الإحسان إليه. و يؤيّده، بل يدلّ عليه قوله تعالى‌ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌[1].

الثالث: عدم إجازة الفضولي.

و فيه: أنّ مقتضى التصدّق فضولةً هو الضمان، و لكنّه ليس فضولياً، بل هو بأمر الشارع. و يصير المال بذلك ملكاً للفقير، و ليس للمالك استرداده إذا ظهر و لم يرض بالتصدّق.

و الضمان بمعنى ردّ بدله إلى مالكه لو جاء و لم يرض به ليس ضماناً فعلياً مستلزماً لاشتغال الذمّة، فلا يرد عليه المحذور المتقدّم من إشكال التسلسل كما ذكره بعض الأعاظم.

و أمّا عدم اشتمال بعض النصوص الآمرة بالتصدّق على الضمان لو جاء المالك و لم يرض بالتصدّق.

فالجواب عنه: أنّه لا تكليف بالفعل لمن بيده المال إلّا بمجرّد التصدّق من غير اشتغال ذمّته ببدله. و أمّا الاحتمال الموهوم و هو تبيّن المالك بعد الفحص عنه و حصول اليأس منه فليس حكمه فعلياً يقتضي تكليفاً آخر غير التصدّق بالفعل حتّى يلزم للإمام بيانه بضميمة الأمر بالتصدّق.


[1] التوبة( 9): 91.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست