responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 419

4 أن يكون المالك معلوماً و قدر الحرام المخلوط بالحلال غير معلوم، فيجب حينئذٍ التخلّص عنه بالمصالحة. و يمكن الحكم بحصول المصالحة القهرية؛ لما رواه في «الوسائل» عن الصدوق بإسناده عن السكوني عن الصادق (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) في رجل استودع رجلًا دينارين، فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها. قال: «يعطى صاحب الدينارين ديناراً، و يقسّم الآخر بينهما نصفين»[1].

و رواه عنه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني. و هذا السند هو بعينه ما وثّقه فخر المحقّقين، كما نقلناه في الحديث السابق.

و الظاهر: شمول الحديث لما نحن فيه بعد إلغاء خصوصية الوديعة و تعميمه لكلّ ما إذا اختلط مال شخصين و لم يعلم قدرهما.

و التحقيق: وجوب إرضاء المالك إذا كان وقوع الحرام في يد المتصرّف عن عمدٍ و تقصيرٍ؛ لمنع إلغاء الخصوصية في الحديث بالنسبة إليه، و اختصاصه لا محالة بمن كان بمنزلة الودعي في عدم كون يده عادية.

9 الكذب‌

حرمة الكذب من الضروريات، و إنّما نبحث هاهنا فيما يتعلّق به من الأُمور:

تعريف الصدق و الكذب:

اعلم أنّ هيئة الجملة الخبرية وضعت للحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم له أو نفيه عنه.

و كيفية وضعها كوضع الإنشاءات؛ أي وضع لأن يكون مصداقاً للحكم.


[1] وسائل الشيعة 18: 452، كتاب الصلح، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست