responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 414

القسم الثاني: أن يعلم كون بعض أمواله حراماً، و لكن كانت الشبهة غير محصورة؛ لعدم منجّزية العلم الإجمالي مع كون الشبهة غير محصورة.

و المراد منها ما كان احتمال إصابة كلّ واحد من الأطراف على الحرام المعلوم بالإجمال لأجل كثرة الأطراف بالغاً في الضعف مرتبة لا يعتدّ به عند العقلاء، و يحصل لهم الطمأنينة و سكون النفس، و ينتفي عنهم الاضطراب، و هو حجّة عندهم و قد أمضاه الشرع حيث لم يردع عنه.

و من هذا الباب حجّية الوثوق و الاطمئنان عندهم يعدّونه علماً مع وجود احتمال الخلاف فيه وجداناً.

أو المراد منها: ما لا يقدر المكلّف على الجمع بين ارتكاب جميعها، فلا تحرم المخالفة القطعية؛ للعلم الإجمالي بوجود الحرام فيها بالفعل؛ لعدم القدرة عليها، فلا تجب الموافقة القطعية أيضاً؛ لكون وجوب الموافقة القطعية للحرمة المعلومة بالإجمال لأجل عدم جريان الأُصول في أطرافها؛ لاستلزامه المخالفة القطعية. فمع انتفاء فعلية حرمة المخالفة القطعية تجري أصالة الحلّ الجارية في المأخوذ من يد مسلم بلا إشكال.

القسم الثالث: أن يعلم كون بعض أمواله حراماً مع كون الشبهة محصورةً. لكن كان بعض أطراف الشبهة خارجاً عن محلّ الابتلاء بالنسبة إلى هذا المكلّف، فتجري أصالة حلّ المأخوذ من يد المسلم بلا معارض؛ لعدم جريانها في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء، و لعدم أثر عملي له بالنسبة إلى هذا المكلّف، المبيّن في محلّه أنّ الأُصول لا تجري فيما لا يترتّب عليه أثر عملي.

مضافاً إلى أنّه يقبح التكليف عند العقلاء بالتحريم و المنع ممّا كان خارجاً عن محلّ ابتلاء المكلّف.

فالإنشاءات التحريمية العامّة لجميع المكلّفين بالنسبة إلى جميع أفراد الحرام‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست