responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 415

في جميع الأزمنة قوله تعالى‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ..[1] إلى آخر الآية إنّما تصير تكليفاً فعلياً بالنسبة إلى كلّ مكلّف بعد صيرورته واجداً لشرائط التكليف بالنسبة إلى كلّ فرد من أفراد الميتة وقع في محلّ ابتلائه.

فمع خروج بعض أطراف الشبهة عن محلّ ابتلاء المكلّف لم يعلم كون الحرمة بالإجمال واصلًا حدّ التكليف، فتجري أصالة الحلّ بالنسبة إلى ما كان في محلّ ابتلائه بلا معارض.

القسم الرابع: أن يعلم تفصيلًا كون المأخوذ بعينه حراماً؛ فإن علم مالكه يجب ردّه إليه، و إن كان مجهولًا يجب الفحص عنه حتّى اليأس عن معرفته.

فإذا حصل اليأس عنها ففيه أقوال:

الأوّل: التصدّق عن المالك، و هو المشهور كما ذكره شيخنا الأنصاري في جوائز الظالم؛ لخبر حفص المنجبر ضعفه بعمل الأكثر، و هو المعمول به بين الأصحاب كما في «الجواهر»[2]، رواه في «التهذيب» في باب اللّقطة عن الصفّار عن علي بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد عن أبي أيّوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً، و اللصّ مسلم، يردّه عليه؟ فقال (عليه السّلام): «لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّ على صاحبه فَعَل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولًا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلّا تصدّق بها. فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له و كان له الأجر»[3].


[1] المائدة( 5): 3.

[2] جواهر الكلام 27: 125.

[3] وسائل الشيعة 25: 463، كتاب اللقطة، الباب 18، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست