4 ما ألهى عن ذكر
اللَّه. و يدلّ على حرمته قوله (عليه السّلام): «كلّما ألهى عن ذكر اللَّه فهو من
الميسر»[1]؛ فيدخل في
قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ
فَاجْتَنِبُوهُ[2]، و إليه ينظر قوله تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ[3].
5 اللهو
بمعنى الغناء و استعمال آلات الطرب. و لا إشكال في حرمته.
و
الظاهر: أنّ اللهو الحرام هو كلّ عمل مطرب، و هو الملهي عن ذكر اللَّه. و
الطرب نوع خفّة تطرأ العقل نظير السكر.
و من أظهر
مصاديقه هو الغناء و استعمال الملاهي و كلّما يفيد فائدة آلات اللهو كالرقص الموجب
للطرب و غيره. و أمّا حرمة استماع الغناء فقد عقد لها باباً في «الوسائل»، و ذكر
فيه خمسة أحاديث، فراجع[4].
8 أكل
المال المشتبه بالحرام
المال
المشتبه المأخوذ من يد المسلم على خمسة أقسام:
القسم
الأوّل: أن لا يعلم كون بعض أمواله حراماً. فلا إشكال حينئذٍ في حلّ المال
المأخوذ منه؛ للإجماع و جريان قاعدة اليد و الأخبار الواردة في حلّ جوائز السلطان
الجائر.
[1] وسائل الشيعة 17: 315،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 100، الحديث 15.
[4] راجع وسائل الشيعة 17:
316، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 101، و يدلّ عليها أيضاً الباب 99،
الحديث 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 16 و 19 و 20 و 22 و 25 و 29 و 32، بل و
الحديث 30 و 31.