responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 413

4 ما ألهى عن ذكر اللَّه. و يدلّ على حرمته قوله (عليه السّلام): «كلّما ألهى عن ذكر اللَّه فهو من الميسر»[1]؛ فيدخل في قوله تعالى‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌[2]، و إليه ينظر قوله تعالى‌ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌[3].

5 اللهو بمعنى الغناء و استعمال آلات الطرب. و لا إشكال في حرمته.

و الظاهر: أنّ اللهو الحرام هو كلّ عمل مطرب، و هو الملهي عن ذكر اللَّه. و الطرب نوع خفّة تطرأ العقل نظير السكر.

و من أظهر مصاديقه هو الغناء و استعمال الملاهي و كلّما يفيد فائدة آلات اللهو كالرقص الموجب للطرب و غيره. و أمّا حرمة استماع الغناء فقد عقد لها باباً في «الوسائل»، و ذكر فيه خمسة أحاديث، فراجع‌[4].

8 أكل المال المشتبه بالحرام‌

المال المشتبه المأخوذ من يد المسلم على خمسة أقسام:

القسم الأوّل: أن لا يعلم كون بعض أمواله حراماً. فلا إشكال حينئذٍ في حلّ المال المأخوذ منه؛ للإجماع و جريان قاعدة اليد و الأخبار الواردة في حلّ جوائز السلطان الجائر.


[1] وسائل الشيعة 17: 315، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 100، الحديث 15.

[2] المائدة( 5): 90.

[3] لقمان( 31): 6.

[4] راجع وسائل الشيعة 17: 316، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 101، و يدلّ عليها أيضاً الباب 99، الحديث 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 16 و 19 و 20 و 22 و 25 و 29 و 32، بل و الحديث 30 و 31.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست