responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 41

فصل في أحكام الأموات‌

قوله: و ردّ الأمانات التي عنده.

أقول: بل يتعيّن الردّ، فمع عدم إمكانه فعليه الوصية بها مع الاستحكام.

(مسألة 1) قوله: إلّا إذا كان عدمه تضييعاً لهم و لحقوقهم.

أقول: فإنّ مقتضى الولاية على الصغير وجوب حفظ منافعه.

و يمكن أن يقال: إنّ ذلك ما دام ولياً، و أمّا بعد سلب الولاية عنه بالموت فلا. و لكن يدفعه: أنّ له الولاية على الصغير ما بعد الموت أيضاً؛ و لذلك كان له نصب القيّم عليه بعد الموت.

(مسألة 2) قوله: يجب كفايةً على الأحوط.

أقول: وجه الإشكال: أنّ الوارد في النصّ الأمر بتوجيه الميّت نحو القبلة، و لكن السيرة القطعية جارية على أنّ المراد به المحتضر؛ فالحكم بوجوب توجيه المحتضر إلى القبلة قوي.

(مسألة 2) قوله: و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية.

أقول: لما تقدّم من أنّ الوارد في النصّ توجيه الميّت، و هو ظاهر في ما بعد الاحتضار.

القول في غسل الميّت‌

قوله: و لو كان مخالفاً على الأحوط فيه.

أقول: بل الأظهر بناءً على كون إطلاق الكافر عليه بمعنى لا ينافي كونه مسلماً. كما أنّ الأقوى تغسيله بالكيفية الصحيحة عندنا مع عدم التقية، و بالكيفية التي عندهم مع التقية، و بذلك يحصل الاحتياط قطعاً؛ إذ لا معنى لوجوبه علينا بالكيفية التي عندهم إلّا لأجل التقية.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست