أقول: بل يتعيّن
الردّ، فمع عدم إمكانه فعليه الوصية بها مع الاستحكام.
(مسألة
1) قوله: إلّا إذا كان عدمه تضييعاً لهم و لحقوقهم.
أقول: فإنّ
مقتضى الولاية على الصغير وجوب حفظ منافعه.
و يمكن أن
يقال: إنّ ذلك ما دام ولياً، و أمّا بعد سلب الولاية عنه بالموت فلا. و لكن يدفعه:
أنّ له الولاية على الصغير ما بعد الموت أيضاً؛ و لذلك كان له نصب القيّم عليه بعد
الموت.
(مسألة
2) قوله: يجب كفايةً على الأحوط.
أقول: وجه
الإشكال: أنّ الوارد في النصّ الأمر بتوجيه الميّت نحو القبلة، و لكن السيرة
القطعية جارية على أنّ المراد به المحتضر؛ فالحكم بوجوب توجيه المحتضر إلى القبلة
قوي.
(مسألة
2) قوله: و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية.
أقول: لما تقدّم
من أنّ الوارد في النصّ توجيه الميّت، و هو ظاهر في ما بعد الاحتضار.
القول في
غسل الميّت
قوله: و
لو كان مخالفاً على الأحوط فيه.
أقول: بل الأظهر
بناءً على كون إطلاق الكافر عليه بمعنى لا ينافي كونه مسلماً. كما أنّ الأقوى
تغسيله بالكيفية الصحيحة عندنا مع عدم التقية، و بالكيفية التي عندهم مع التقية، و
بذلك يحصل الاحتياط قطعاً؛ إذ لا معنى لوجوبه علينا بالكيفية التي عندهم إلّا لأجل
التقية.