responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 40

قصيرة أو طويلة، بل أيّاماً لم تحتسب من العشرة، و حديث مالك بن أعين، و فيه: قال (عليه السّلام): «نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها»[1] لا يخلو من دلالة عليه؛ لدلالته على أنّ المناط في مبدأ الاحتساب على الوضع.

قوله: و إن ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر.

أقول: كما في الحيض.

(مسألة 3) قوله: فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى‌.

أقول: لاختصاص ما دلّ على أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، أو انصرافه إلى أقلّ الطهر من الحيض إلى الحيض لا من الحيض إلى دم النفاس الذي يخرج لأجل الولادة.

(مسألة 4) قوله: و إلّا فإلى الأقارب.

أقول: و فيه منع؛ لأنّ الرجوع إلى الأقارب يختصّ بالمبتدئة على الأقوى، كما تقدّم في باب الحيض.

فصل في غسل مسّ الميّت‌

قوله: و يلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره.

أقول: لترتّب جميع الآثار المترتّبة على الغسل عليه.

(مسألة 4) قوله: و إلّا ففيه إشكال.

أقول: لا إشكال فيه إذا لم يشتمل على العظم.

(مسألة 4) قوله: و اتّصل ببدنه، و لو بجلدة.

أقول: لعدم صدق القطعة الواردة في النصّ عليه إلّا بعد الانفصال.

(مسألة 5) قوله: بل لا يخلو من قوّة.

أقول: محلّ تأمّل، و لا يترك الاحتياط.


[1] وسائل الشيعة 2: 383، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست