responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 39

(مسألة 6) قوله: يشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأقوى.

أقول: الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة اشتراط صحّة الصوم بالأغسال النهارية. و كذا الأحوط اشتراطه بغسل الليلة الماضية إن لم تغتسل لصلاة الغداة قبل الفجر.

(مسألة 7) قوله: و الأحوط لمن علمت بالسعة.

أقول: بل الأظهر؛ لعدم الفرق بين البُرء و الفترة في انقطاع دم الاستحاضة الذي يوجب الغسل معه زوال الحدث واقعاً.

(مسألة 7) قوله: فلا إعادة عليها على الأقوى‌.

أقول: لا يترك الاحتياط مع سعة الوقت للغسل و الوضوء و إعادة الصلاة؛ لأنّ دم الاستحاضة حدثٌ، و إنّما حكم الشارع بصحّة الصلاة مع استمرارها للضرورة؛ فمع سعة الوقت بعد انقطاع الدم للغسل و الوضوء و إعادة الصلاة تنتفي الضرورة.

(مسألة 8) قوله: الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل.

أقول: لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة.

فصل في النفاس‌

قوله: بل و لو كان مضغة.

أقول: لدعوى الإجماع عليه، و إلّا كان محلّ إشكال.

قوله: و أكثره عشرة أيّام.

أقول: كما هو المشهور. و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة الدالّة على رجوع النفساء إلى عادة حيضها، و أقصى العادة لا يزيد عن العشرة.

قوله: لا من حين الشروع في الولادة.

أقول: فلو طالت مدّة الوضع من حين الشروع به إلى تمام خروج الولد مدّة

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست