(مسألة 6) قوله:
يشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأقوى.
أقول: الأحوط،
بل لا يخلو عن قوّة اشتراط صحّة الصوم بالأغسال النهارية. و كذا الأحوط اشتراطه
بغسل الليلة الماضية إن لم تغتسل لصلاة الغداة قبل الفجر.
(مسألة
7) قوله: و الأحوط لمن علمت بالسعة.
أقول: بل
الأظهر؛ لعدم الفرق بين البُرء و الفترة في انقطاع دم الاستحاضة الذي يوجب الغسل
معه زوال الحدث واقعاً.
(مسألة
7) قوله: فلا إعادة عليها على الأقوى.
أقول: لا يترك
الاحتياط مع سعة الوقت للغسل و الوضوء و إعادة الصلاة؛ لأنّ دم الاستحاضة حدثٌ، و
إنّما حكم الشارع بصحّة الصلاة مع استمرارها للضرورة؛ فمع سعة الوقت بعد انقطاع
الدم للغسل و الوضوء و إعادة الصلاة تنتفي الضرورة.
(مسألة
8) قوله: الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل.
أقول: لا يترك،
بل لا يخلو عن قوّة.
فصل في
النفاس
قوله: بل
و لو كان مضغة.
أقول: لدعوى
الإجماع عليه، و إلّا كان محلّ إشكال.
قوله: و
أكثره عشرة أيّام.
أقول: كما هو
المشهور. و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة الدالّة على رجوع النفساء إلى عادة حيضها،
و أقصى العادة لا يزيد عن العشرة.
قوله: لا
من حين الشروع في الولادة.
أقول: فلو طالت
مدّة الوضع من حين الشروع به إلى تمام خروج الولد مدّة