responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 38

(مسألة 1) قوله: و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا ..

أقول: بل يجب الاختبار عند إتيانها بالصلاة؛ فلو أرادت الإتيان بها في أوّل الوقت اختبرت قبل دخول الوقت بزمان يتمكّن من الغسل فيه.

و لو أرادت الإتيان بالصلاة بعد مدّة طويلة من دخول الوقت لا يكفيها الاختبار في أوّل الوقت إلّا أن تعلم عدم تغيّر حالها إلى حين الإتيان بالصلاة.

(مسألة 3) قوله: يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما.

أقول: فإنّ الأمر بالجمع بين الصلاتين و عدم كفاية غسل واحد لصلاتين بدون الجمع يشهد بعدم كفاية الغسل مع عدم المبادرة إلى الصلاة، و يشهد له الأمر بالغسل عند الصلاة في بعض النصوص.

(مسألة 3) قوله: جاز لها تأخير الصلاة.

أقول: لعدم انتقاض الغسل بخروج الدم بعده.

(مسألة 4) قوله: الأقوى إعادة الغسل و الوضوء أيضاً.

أقول: لقرب احتمال كون وجوب التحفّظ لأجل بطلان الوضوء و الغسل بخروج الدم.

(مسألة 4) قوله: نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس.

أقول: عملًا بإطلاق النصوص.

(مسألة 5) قوله: بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء.

أقول: لأنّها أحدثت بحدث جديد بعد الوضوء؛ فيجب لها الوضوء و الغسل بعده. و لا ينافيه عدم وجوب الوضوء و الغسل في صورة استمرار الدم على ما هو عليه من المرتبة إذا بادرت إلى الصلاة مع التحفّظ من خروج الدم؛ فإنّ ذلك على خلاف القاعدة، و إنّما أسقطهما الشارع للعفو و التسهيل.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست