(مسألة 1) قوله:
و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا ..
أقول: بل يجب
الاختبار عند إتيانها بالصلاة؛ فلو أرادت الإتيان بها في أوّل الوقت اختبرت قبل
دخول الوقت بزمان يتمكّن من الغسل فيه.
و لو أرادت
الإتيان بالصلاة بعد مدّة طويلة من دخول الوقت لا يكفيها الاختبار في أوّل الوقت
إلّا أن تعلم عدم تغيّر حالها إلى حين الإتيان بالصلاة.
(مسألة
3) قوله: يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم بعدهما.
أقول: فإنّ
الأمر بالجمع بين الصلاتين و عدم كفاية غسل واحد لصلاتين بدون الجمع يشهد بعدم
كفاية الغسل مع عدم المبادرة إلى الصلاة، و يشهد له الأمر بالغسل عند الصلاة في
بعض النصوص.
(مسألة
3) قوله: جاز لها تأخير الصلاة.
أقول: لعدم
انتقاض الغسل بخروج الدم بعده.
(مسألة
4) قوله: الأقوى إعادة الغسل و الوضوء أيضاً.
أقول: لقرب
احتمال كون وجوب التحفّظ لأجل بطلان الوضوء و الغسل بخروج الدم.
(مسألة
4) قوله: نعم لو كان خروجه لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس.
أقول: عملًا
بإطلاق النصوص.
(مسألة
5) قوله: بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء.
أقول: لأنّها
أحدثت بحدث جديد بعد الوضوء؛ فيجب لها الوضوء و الغسل بعده. و لا ينافيه عدم وجوب
الوضوء و الغسل في صورة استمرار الدم على ما هو عليه من المرتبة إذا بادرت إلى
الصلاة مع التحفّظ من خروج الدم؛ فإنّ ذلك على خلاف القاعدة، و إنّما أسقطهما
الشارع للعفو و التسهيل.