أقول: بل الأظهر
وجوبه لما تقدّم في التعليقة السابقة.
(مسألة
15) قوله: صحّت و لا شيء عليها.
أقول: بل يجب
عليها قضاء الثانية لقصدها الإتيان بالأداء، و المفروض وقوع الصلاة خارج الوقت،
إلّا أن يكون من نيّتها الإتيان بما تعلّق به الأمر فعلًا؛ سواء كان بعنوان الأداء
أو القضاء، و إن كان من نيّتها الأداء من باب الاشتباه في التطبيق.
(مسألة
16) قوله: يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة.
أقول: المروي هو
الاحتشاء حين الصلاة؛ و ذلك لا يستلزم التبديل.
فصل في
الاستحاضة
قوله:
فهو استحاضة على إشكال في الكلّية.
أقول: هذا مبني
على حصر الدم في المذكورات.
قوله: و
الأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها.
أقول: لا يترك.
قوله: و
إلى تبديل الخرقة.
أقول: على
الأحوط.
قوله: و
الظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما.
أقول: فلو صلّت
الظهر و تركت العصر صحّت؛ لأنّه إذا أجزأ الغسل الواحد للصلاتين أجزأ لواحدة منهما
بطريق أولى. و لكنّه إذا أرادت أن تصلّي العصر منفصلة عن الظهر وجب عليها الغسل؛
لأنّه لو كان الغسل السابق مجزياً له لم تؤمر بالجمع بين الصلاتين. و يدلّ على ذلك
مضافاً إلى ما ذكر بعض الروايات صريحاً.