responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 37

تسقط شرطيتها مع عدم سعة الوقت.

(مسألة 12) قوله: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

أقول: بل الأظهر وجوبه لما تقدّم في التعليقة السابقة.

(مسألة 15) قوله: صحّت و لا شي‌ء عليها.

أقول: بل يجب عليها قضاء الثانية لقصدها الإتيان بالأداء، و المفروض وقوع الصلاة خارج الوقت، إلّا أن يكون من نيّتها الإتيان بما تعلّق به الأمر فعلًا؛ سواء كان بعنوان الأداء أو القضاء، و إن كان من نيّتها الأداء من باب الاشتباه في التطبيق.

(مسألة 16) قوله: يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة.

أقول: المروي هو الاحتشاء حين الصلاة؛ و ذلك لا يستلزم التبديل.

فصل في الاستحاضة

قوله: فهو استحاضة على إشكال في الكلّية.

أقول: هذا مبني على حصر الدم في المذكورات.

قوله: و الأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها.

أقول: لا يترك.

قوله: و إلى تبديل الخرقة.

أقول: على الأحوط.

قوله: و الظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما.

أقول: فلو صلّت الظهر و تركت العصر صحّت؛ لأنّه إذا أجزأ الغسل الواحد للصلاتين أجزأ لواحدة منهما بطريق أولى. و لكنّه إذا أرادت أن تصلّي العصر منفصلة عن الظهر وجب عليها الغسل؛ لأنّه لو كان الغسل السابق مجزياً له لم تؤمر بالجمع بين الصلاتين. و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر بعض الروايات صريحاً.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست