مجري صيغة الطلاق،
و إن كان يحتمل أن يكون اعتباره لأجل عدم إمكان إحراز طهارة الزوجة عند الطلاق
بالاستعلام منها.
قوله: و
منها وجوب الغسل .. لا يجزي عن الوضوء.
أقول: لإعراض
المشهور عن العمل بالروايات الدالّة على إجزاء مطلق الغسل عن الوضوء.
قوله: و
منها .. فيجب الوضوء معه قبله أو بعده.
أقول: و إن كان
الأحوط أن يكون قبله؛ لفتوى جماعة من الفقهاء به.
قوله: و
منها وجوب قضاء .. أو غيره على الأقوى.
أقول: في صوم
يجب قضاؤه لغير الحائض، أمّا ما لا دليل على وجوب قضائه فلا يجب على الحائض أيضاً.
قوله: و
منها .. و ركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط.
أقول: هذا
الاحتياط لا وجه ملزم له بعد إطلاق أحاديث سقوط قضاء الصلاة عن الحائض، و أمّا
دعوى الانصراف فممنوعة. كما أنّه لا بأس بتعليل سقوط قضاء الصلاة مطلقاً دون
الصوم؛ بأنّ الصلاة في كلّ يوم و ليلة في حديث أبي بصير[1].
قوله: و
منها .. و قد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها.
أقول: بل بأكثر
ما يمكن له من الاستعجال في الأفعال و الأقوال بحسب حالها من القوّة و الضعف.
قوله: و
منها .. و مقدار تحصيل الشرائط.
أقول: بل بمقدار
التيمّم إذا حصل ذلك بأسرع من الغسل و الوضوء.
قوله: و
منها .. و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
أقول: بل الأظهر
عدم وجوبه و إن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط التي
[1] وسائل الشيعة 2: 351،
كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 12.