responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 36

مجري صيغة الطلاق، و إن كان يحتمل أن يكون اعتباره لأجل عدم إمكان إحراز طهارة الزوجة عند الطلاق بالاستعلام منها.

قوله: و منها وجوب الغسل .. لا يجزي عن الوضوء.

أقول: لإعراض المشهور عن العمل بالروايات الدالّة على إجزاء مطلق الغسل عن الوضوء.

قوله: و منها .. فيجب الوضوء معه قبله أو بعده.

أقول: و إن كان الأحوط أن يكون قبله؛ لفتوى جماعة من الفقهاء به.

قوله: و منها وجوب قضاء .. أو غيره على الأقوى‌.

أقول: في صوم يجب قضاؤه لغير الحائض، أمّا ما لا دليل على وجوب قضائه فلا يجب على الحائض أيضاً.

قوله: و منها .. و ركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط.

أقول: هذا الاحتياط لا وجه ملزم له بعد إطلاق أحاديث سقوط قضاء الصلاة عن الحائض، و أمّا دعوى الانصراف فممنوعة. كما أنّه لا بأس بتعليل سقوط قضاء الصلاة مطلقاً دون الصوم؛ بأنّ الصلاة في كلّ يوم و ليلة في حديث أبي بصير[1].

قوله: و منها .. و قد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها.

أقول: بل بأكثر ما يمكن له من الاستعجال في الأفعال و الأقوال بحسب حالها من القوّة و الضعف.

قوله: و منها .. و مقدار تحصيل الشرائط.

أقول: بل بمقدار التيمّم إذا حصل ذلك بأسرع من الغسل و الوضوء.

قوله: و منها .. و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

أقول: بل الأظهر عدم وجوبه و إن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط التي‌


[1] وسائل الشيعة 2: 351، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 12.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست