responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 35

(مسألة 3) قوله: و هكذا.

أقول: التقسيم بالسوية هو الذي صرّح بها في جملة من الكتب، لكنّه لا دليل عليه ظاهراً، و استظهار تساوي الأقسام بحسب المقدار من مجرّد التقسيم محلّ نظرٍ.

بل الظاهر نفي وجوب الزائد عن نصف الدينار في زمان يصدق عليه الوسط عرفاً حتّى قبل الثلث و مع الشكّ في بلوغه إلى حدّ الوسط و عدمه مقتضى الأصل عدم وجوب الزائد.

(مسألة 6) قوله: يجوز إعطاء قيمة الدينار.

أقول: لأنّ الدينار و الدرهم في زمن صدور الروايات كانا هو النقد المتعارف في تلك الأزمنة و الثمن الذي تجري عليه المعاملات و القيمة التي تقوم بها مالية الأشياء. فالمراد من الدينار في نصوص الباب هو مقدار ماليته، فجاز الاكتفاء بالقيمة. و المراد من القيمة قيمته بحسب وزنه، كما كان هو المعيار في تلك الأزمنة، لا بحسب سكّته العتيقة التي إن وجد في زماننا هذا كان أغلى من قيمته بحسب وزنه.

(مسألة 8) قوله: و أمّا مع عدمه ففيه قولان، أحوطهما ذلك.

أقول: وجه وجوب التكرار: أنّ إيجاب الكفّارة لوطء الحائض إنّما هو بلحاظ كونه معصية؛ فالظاهر تكرّرها بتكرار المعصية. و ليست ككفّارة إفطار الصوم فإنّه كفّارة له بما أنّه إبطال للصوم الواجب، و لا يتكرّر ذلك بتكرّر الإفطار.

قوله: و منها بطلان طلاقها .. بأن يتمكّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته.

أقول: الموجود في النصوص إلحاق غير المتمكّن من الاستعلام بالغائب، و أمّا إلحاق المتمكّن من الاستعلام بالحاضر فلا دليل عليه ظاهراً إلّا تنقيح المناط من النصّ الدالّ على الحكم الأوّل.

(مسألة 9) قوله: لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

أقول: فإنّ المعتبر بحسب النصوص حضور الزوجة عند الزوج لا عند

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست