responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 34

أكثر؛ بأن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.

أقول: الأظهر أنّ مستمرّة الدم إلى ما بعد العشرة مع فقد التمييز باللون إن كانت مبتدئة ترجع إلى عادة الأقارب. و أمّا المضطربة فلا ترجع إلى عادة الأقارب، بل تجعل ستّة أيّام أو سبعة أيّام من كلّ شهر حيضاً؛ مخيّرةً بينه و بين أن تجعل عشرة أيّام حيضاً من الشهر الأوّل و ثلاثة من الشهر الثاني.

و كذلك المبتدئة مع عدم إمكان إحراز عادة الأقارب أو اختلافهنّ في العادة.

(مسألة 20) قوله: الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض.

أقول: أي في صورة العلم باستمرار الدم إلى ما بعد العشرة، و أمّا مع العلم بانقطاعه دون العشرة أو احتماله فالمتعيّن جعله حيضاً.

(مسألة 20) قوله: في أوّل رؤية الدم.

أقول: لدلالة روايتي ابن بكير عليه‌[1].

القول في أحكام الحائض‌

(مسألة 2) قوله: و منها ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط.

أقول: مقتضى الجمع بين النصوص هو الاستحباب، و عدم الوجوب هو مدلول أكثر النصوص و أصحّها. و دعوى الإجماع مردودة بمخالفة مدّعيها و الاحتياط بلحاظ شهرة الوجوب المؤيّدة بدعوى الإجماع.

قوله: و منها .. و مع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.

أقول: المصرّح به في النصّ عدم الكفّارة عن خطأ و إن كان عاصياً فيشمل الجاهل المقصّر لكونه هو العاصي دون القاصر.


[1] وسائل الشيعة 2: 291، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 5 و 6.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست