أكثر؛ بأن تجمع
في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.
أقول: الأظهر
أنّ مستمرّة الدم إلى ما بعد العشرة مع فقد التمييز باللون إن كانت مبتدئة ترجع
إلى عادة الأقارب. و أمّا المضطربة فلا ترجع إلى عادة الأقارب، بل تجعل ستّة أيّام
أو سبعة أيّام من كلّ شهر حيضاً؛ مخيّرةً بينه و بين أن تجعل عشرة أيّام حيضاً من
الشهر الأوّل و ثلاثة من الشهر الثاني.
و كذلك
المبتدئة مع عدم إمكان إحراز عادة الأقارب أو اختلافهنّ في العادة.
(مسألة
20) قوله: الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز التحيّض.
أقول: أي في
صورة العلم باستمرار الدم إلى ما بعد العشرة، و أمّا مع العلم بانقطاعه دون العشرة
أو احتماله فالمتعيّن جعله حيضاً.
(مسألة
2) قوله: و منها ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط.
أقول: مقتضى
الجمع بين النصوص هو الاستحباب، و عدم الوجوب هو مدلول أكثر النصوص و أصحّها. و
دعوى الإجماع مردودة بمخالفة مدّعيها و الاحتياط بلحاظ شهرة الوجوب المؤيّدة بدعوى
الإجماع.
قوله: و
منها .. و مع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط.
أقول: المصرّح
به في النصّ عدم الكفّارة عن خطأ و إن كان عاصياً فيشمل الجاهل المقصّر لكونه هو
العاصي دون القاصر.
[1] وسائل الشيعة 2: 291،
كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 5 و 6.