(مسألة 18) قوله:
بترك العبادة إلى العشرة استحباباً.
أقول: لا معنى
لاستحباب ترك العبادة.
(مسألة
18) قوله: و الأحوط وجوبه في يوم واحد.
أقول: بل الأظهر
أنّها تستظهر بيومٍ؛ فإن وثقت من حالها من حيث قلّتها مثلًا بأنّها تنقطع دون
العشرة تستمرّ في ترك العبادة، و إلّا فيجوز لها الاستظهار بيوم آخر، و هكذا إلى
تمام العشرة. فإن لم تنقطع تعمل بعد العشرة عمل الاستحاضة؛ و هو مقتضى الجمع بين
أحاديث الاستظهار بيوم و يومين و الثلاثة و إلى تمام العشرة. لكنّ الأحوط، بل
الأقوى الاكتفاء بيوم تعيّناً، و بيومين تخييراً؛ لأنّه القدر المتيقّن من جميع
الروايات و المفتى به لمشهور الأصحاب. و في الزائد تعمل عمل المستحاضة ما لم يحصل
الوثوق بانقطاع الدم دون العشرة احتياطاً؛ لصراحة أخبار اليوم و اليومين في
التخيير فيما زاد عن يوم.
(مسألة
19) قوله: و صيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال.
أقول: لعدم كونه
منصوصاً، و المنصوص حكم المبتدئة دون المضطربة المستمرّة الدم.
(مسألة
19) قوله: و أمّا من لم تستقرّ لها عادة و كانت لها أقارب.
أقول: قد حقّقنا
في «تعليقات العروة الوثقى» أنّ المشهور بين الأصحاب في غير المبتدئة ممّن لم
تستقرّ لها عادة أعني المضطربة أنّها لا ترجع إلى عادة نسائها بل تعمل بالعدد
المأثور، و هو الأظهر؛ لكون ما دلّ على الرجوع إلى عادة النساء على تقدير دلالتها؛
فإنّها محلّ إشكال بل منع غير حجّة لإعراض مشهور القدماء عنه، بل لم نجد فيه
مخالفاً بينهم، و إن وقع التوهّم على خلافه من زمان الشهيد الثاني (قدّس سرّه).
(مسألة
19) قوله: فلا تترك الاحتياط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو