(مسألة 11) قوله:
و لمّا كان تحقّق العادة الوقتية فقط.
أقول: لا يترك
الاحتياط في حصول العادة في الوقتية بتكرّر الحيض في الوقت المعيّن مرّتين.
(مسألة
13) قوله: أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة و تأخّرهما.
أقول: بمعنى أن
تكون عادته خمسة أيّام مثلًا فرأت الدم من اليوم الثالث من عادته، و استمرّت الدم
إلى يومين بعد أيّام عادته فهي حيض. و أمّا لو رأت الدم من أوّل أيّام عادته، و
استمرّت إلى يومين بعد أيّام عادته فإن كان ما رأته بعد أيّام عادته غير واجد
لصفات الحيض ففي النصوص المستفيضة: أنّ ما رأته من الصفرة بعد أيّام عادته فهي
استحاضة؛ فلا تترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و إن كان
فتوى المشهور ربّما كان على خلافها.
(مسألة
15) قوله: و يتقدّم على التميّز على الأقوى.
أقول: لأنّ
المستفاد من أحاديث كثيرة الاعتبار في ذات العادة العددية بعددها. و أمّا أخبار
الصفات فهي غالبية مورد العمل بها هي المستمرّة التي لا أمارة غيرها على تمييز
الحيض من الاستحاضة غير الصفات.
(مسألة
17) قوله: فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
أقول: و إن كان
الأقوى بحسب فتوى فقهائنا الماضين هو الحكم بالحيض.
(مسألة
17) قوله: أو مختلفين.
أقول: و هو
المتسالم عليه عند الفقهاء، و ادّعى عليه الإجماع في «المعتبر» و «المنتهي»،
مضافاً إلى قاعدة الإمكان.
(مسألة
18) قوله: يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة و نحوها.
أقول: وجوباً
مقدّمياً علمياً لاستكشاف انقطاع الدم و عدمه، لا وجوباً تكليفياً يعاقب على تركه.