responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 32

(مسألة 11) قوله: و لمّا كان تحقّق العادة الوقتية فقط.

أقول: لا يترك الاحتياط في حصول العادة في الوقتية بتكرّر الحيض في الوقت المعيّن مرّتين.

(مسألة 13) قوله: أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة و تأخّرهما.

أقول: بمعنى أن تكون عادته خمسة أيّام مثلًا فرأت الدم من اليوم الثالث من عادته، و استمرّت الدم إلى يومين بعد أيّام عادته فهي حيض. و أمّا لو رأت الدم من أوّل أيّام عادته، و استمرّت إلى يومين بعد أيّام عادته فإن كان ما رأته بعد أيّام عادته غير واجد لصفات الحيض ففي النصوص المستفيضة: أنّ ما رأته من الصفرة بعد أيّام عادته فهي استحاضة؛ فلا تترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و إن كان فتوى المشهور ربّما كان على خلافها.

(مسألة 15) قوله: و يتقدّم على التميّز على الأقوى‌.

أقول: لأنّ المستفاد من أحاديث كثيرة الاعتبار في ذات العادة العددية بعددها. و أمّا أخبار الصفات فهي غالبية مورد العمل بها هي المستمرّة التي لا أمارة غيرها على تمييز الحيض من الاستحاضة غير الصفات.

(مسألة 17) قوله: فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

أقول: و إن كان الأقوى بحسب فتوى فقهائنا الماضين هو الحكم بالحيض.

(مسألة 17) قوله: أو مختلفين.

أقول: و هو المتسالم عليه عند الفقهاء، و ادّعى عليه الإجماع في «المعتبر» و «المنتهي»، مضافاً إلى قاعدة الإمكان.

(مسألة 18) قوله: يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة و نحوها.

أقول: وجوباً مقدّمياً علمياً لاستكشاف انقطاع الدم و عدمه، لا وجوباً تكليفياً يعاقب على تركه.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست