responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 31

فصل في الأغسال‌

القول في واجبات الغسل‌

(مسألة 13) قوله: فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله و صومه على الأحوط فيهما.

أقول: بل الأظهر بطلان الغسل في صورة الالتفات إلى حرمة الارتماس عليه، و أمّا مع الغفلة أو النسيان فلا.

و أمّا بطلان الصوم فهو أيضاً ممنوع مع الغفلة و النسيان، و في صورة العمد الأحوط بل الأظهر بطلانه كما سيجي‌ء منّا في تعاليق كتاب الصوم.

(مسألة 14) قوله: و إن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.

أقول: لا يترك الاحتياط.

فصل في غسل الحيض‌

قوله: و في إلحاق المشكوك كونها قرشية بغيرها إشكال.

أقول: بل الظاهر هو اللحوق.

(مسألة 1) قوله: فإن حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها.

أقول: لكون الدم بصفات الحيض أمارة على كونه حيضاً، و هو أيضاً أمارة على البلوغ.

(مسألة 5) قوله: و تركها ملياً، ثمّ إخراجها رقيقاً.

أقول: الظاهر أنّ ذكر هذا القيد في بعض الأحاديث ليس تعبّداً شرعياً، بل لأجل التحفّظ على عدم تلطّخ القطنة؛ بحيث يوجب خفاء العلامة.

(مسألة 7) قوله: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

أقول: بل تحتاط بالعمل بالاختبار، و العمل بالحالة السابقة.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست