أقول: اعتبار هذا القيد: إمّا لأجل إخراج شكّ
الوسواسي؛ فسيجيء أنّه لا اعتبار به.
و إمّا
لأجل إخراج الشكّ الضعيف المقابل للاطمئنان العقلائي، و الظاهر جريان أصالة عدم
المانع. و لا يصغى إلى دعوى كونها مثبتة؛ لخفاء الواسطة عرفاً، كما ذكره الشيخ
(قدّس سرّه). مضافاً إلى جريان سيرة المتشرّعة في الوضوء على عدم الفحص عن المانع
و إجراء الماء على الأعضاء، بدون النظر إلى وجهه في المرآة ليطمئنّ بعدم لُصوق
شيءٍ. و كذا جرت بناؤهم في الغسل على عدم إراءة خلف المنكب و الظهر و سائر
الأعضاء الغير المرئية له إلى الغير ليخبره بعدم لصوق شيء عند احتمال لصوق شيء
من أجزاء الوسخ على شيء من جلده.
قوله: و
منها النية .. و لا بدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة.
أقول: قال في
«مفتاح الكرامة»: نقل الإجماع على اعتبارها جماعة.
قوله: و
كذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط.
أقول: القدر
المتيقّن من الإجماع الذي هو الدليل الوحيد ظاهراً في المسألة كون القربة داعياً
مستقلا. و لم ينعقد الإجماع على البطلان فيما لو كان هناك داعيان مستقلّان، بل وقع
فيه الخلاف، فلا إجماع على اعتبار كون القربة داعياً مستقلا منحصراً. و أمّا أدلّة
الإخلاص فالمراد منها الإخلاص من الرياء.
فصل في
موجبات الوضوء
(مسألة
1) قوله: أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه.
أقول: كون
خروجهما من غير الموضع الطبيعي موجباً للوضوء مع عدم الاعتياد، و عدم كون الخروج
على حسب المتعارف محلّ إشكال.
(مسألة
3) قوله: من غير التجديد في الأثناء لا يخلو من قوّة.
أقول: لا قوّة
فيه؛ فلا يترك الاحتياط بالجمع بينهما.