responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 30

أقول: اعتبار هذا القيد: إمّا لأجل إخراج شكّ الوسواسي؛ فسيجي‌ء أنّه لا اعتبار به.

و إمّا لأجل إخراج الشكّ الضعيف المقابل للاطمئنان العقلائي، و الظاهر جريان أصالة عدم المانع. و لا يصغى إلى دعوى كونها مثبتة؛ لخفاء الواسطة عرفاً، كما ذكره الشيخ (قدّس سرّه). مضافاً إلى جريان سيرة المتشرّعة في الوضوء على عدم الفحص عن المانع و إجراء الماء على الأعضاء، بدون النظر إلى وجهه في المرآة ليطمئنّ بعدم لُصوق شي‌ءٍ. و كذا جرت بناؤهم في الغسل على عدم إراءة خلف المنكب و الظهر و سائر الأعضاء الغير المرئية له إلى الغير ليخبره بعدم لصوق شي‌ء عند احتمال لصوق شي‌ء من أجزاء الوسخ على شي‌ء من جلده.

قوله: و منها النية .. و لا بدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة.

أقول: قال في «مفتاح الكرامة»: نقل الإجماع على اعتبارها جماعة.

قوله: و كذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط.

أقول: القدر المتيقّن من الإجماع الذي هو الدليل الوحيد ظاهراً في المسألة كون القربة داعياً مستقلا. و لم ينعقد الإجماع على البطلان فيما لو كان هناك داعيان مستقلّان، بل وقع فيه الخلاف، فلا إجماع على اعتبار كون القربة داعياً مستقلا منحصراً. و أمّا أدلّة الإخلاص فالمراد منها الإخلاص من الرياء.

فصل في موجبات الوضوء

(مسألة 1) قوله: أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه.

أقول: كون خروجهما من غير الموضع الطبيعي موجباً للوضوء مع عدم الاعتياد، و عدم كون الخروج على حسب المتعارف محلّ إشكال.

(مسألة 3) قوله: من غير التجديد في الأثناء لا يخلو من قوّة.

أقول: لا قوّة فيه؛ فلا يترك الاحتياط بالجمع بينهما.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست