responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 42

قوله: و التي عندهم.

أقول: بل الواجب غسله بالكيفية التي عندنا، إلّا مع وجود التقية و لو للمداراة كما تقدّم في التعليقة المتقدّمة.

قوله: بل يلفّ في خرقة و يدفن.

أقول: كما هو المشهور، بل لا خلاف فيه كما عن «مجمع البرهان»، و لكن لم نقف على مستنده.

(مسألة 1) قوله: و أمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة.

أقول: بل حتّى في حال الحرب و اشتغاله لو أدركه المسلمون حيّاً الأحوط هو التغسيل، كما دلّ عليه النصّ و أفتى به المفيد و غيره على ما نقل عنهم، و إن نقل الإجماع على عدم وجوب التغسيل.

(مسألة 1) قوله: و لو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله و تكفينه.

أقول: إذا لم يدركه المسلمون حيّاً، و على الأحوط إذا أدركه المسلمون و هو حيّ.

(مسألة 2) قوله: إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها.

أقول: إجماعاً، حكاه غير واحد.

(مسألة 2) قوله: بل تلفّ في خرقة و تدفن على الأحوط.

أقول: الاحتياط راجع إلى اللفّ في خرقة؛ فإنّه لا دليل عليه ظاهراً، و إن كان هو المشهور.

(مسألة 3) قوله: بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى‌.

أقول: لما ورد من أنّه يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره بذلك.

(مسألة 3) قوله: و إن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة.

أقول: لا موجب لهذا الاحتياط.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست