أقول: بل الواجب
غسله بالكيفية التي عندنا، إلّا مع وجود التقية و لو للمداراة كما تقدّم في
التعليقة المتقدّمة.
قوله: بل
يلفّ في خرقة و يدفن.
أقول: كما هو
المشهور، بل لا خلاف فيه كما عن «مجمع البرهان»، و لكن لم نقف على مستنده.
(مسألة
1) قوله: و أمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة.
أقول: بل حتّى
في حال الحرب و اشتغاله لو أدركه المسلمون حيّاً الأحوط هو التغسيل، كما دلّ عليه
النصّ و أفتى به المفيد و غيره على ما نقل عنهم، و إن نقل الإجماع على عدم وجوب
التغسيل.
(مسألة
1) قوله: و لو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله و تكفينه.
أقول: إذا لم
يدركه المسلمون حيّاً، و على الأحوط إذا أدركه المسلمون و هو حيّ.
(مسألة
2) قوله: إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها.
أقول: إجماعاً،
حكاه غير واحد.
(مسألة
2) قوله: بل تلفّ في خرقة و تدفن على الأحوط.
أقول: الاحتياط
راجع إلى اللفّ في خرقة؛ فإنّه لا دليل عليه ظاهراً، و إن كان هو المشهور.
(مسألة
3) قوله: بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى.
أقول: لما ورد
من أنّه يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره بذلك.
(مسألة
3) قوله: و إن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة.