responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 408

في أُجور الفواجر و ثمن الخمر و ما بعد ذلك.

فممنوع جدّاً، بل هي بعينها قرينة على كون قوله: «و منها أُجور القضاة» معطوفاً على قوله: «و منها يصيب ..» إلى آخره. و رجوع ضمير كليهما إلى أنواع السحت؛ فإنّ عدم تكرّر كلمة «منها» في أُجور الفواجر و ثمن الخمر و ما بعد ذلك يدلّ على أنّ كلمة «منها» قبل أُجور القضاة خبر عن جميعها.

و من البديهي: أنّ أُجور الفواجر و ثمن الخمر ليس من أنواع ما أُصيب من أعمال الظلمة، بل من أنواع السحت؛ فيرجع ضمير «منها» إلى أنواع السحت لا محالة.

فاجور القضاة بنفسها من أنواع السحت في قبال ما أُصيب من أعمال الظلمة، فهي محرّمة؛ سواء أُخذ من الظلمة أو غيرهم.

و أمّا الهدية لأجل جلب محبّة القاضي و الحاكم؛ لتكون سبباً لحكم ما يريده المهدي، فهي أيضاً مشمولة لعنوان الرشوة بناءً على ما ذكره في «القاموس» و «المصباح» و غيرهما في معناها. و إن منعنا لشموله على الهدية فهي أيضاً محرّمة؛ لما ورد عن أمير المؤمنين: «إنّ أخذ الوالي هدية كان غلولًا»[1]، و ما ورد «أنّ هدايا العمّال غلول»، و «أنّ هدايا العمّال سحت»[2].

و ما ورد عن الرضا (عليه السّلام) في تفسير أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‌[3]: «هو الرجل يقضي لأخيه حاجة، ثمّ يقبل هديته»[4]، و إن كان يمكن حملها على كونها مسبوقة بالمصانعة.


[1] وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 10.

[2] راجع المبسوط 8: 151، وسائل الشيعة 27: 221، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 1.

[3] المائدة( 5): 42.

[4] وسائل الشيعة 17: 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 11.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست