و قد وقع
الاختلاف في معناه بين أهل اللغة، و القدر المسلّم منه و هو أن يزيد الرجل ثمن
السلعة و هو لا يريد شراءها، و لكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.
و لا خلاف
بين الشيعة و السنّة في حرمته، و يدلّ عليها روايات.
5 بيع
المصحف (القرآن الكريم)
قال في
«مفتاح الكرامة»[1] في شرح
قول العلّامة في «القواعد»: «و يحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد و الورق»: كما في
«النهاية» و «السرائر» و «التحرير» و «التذكرة» و «نهاية الإحكام» و «الدروس» و
«جامع المقاصد». و استدلّ عليه في «نهاية الإحكام» بمنع الصحابة عنه و عدم العلم
بالمخالف.
إلى أن
قال: لكن أخبار الباب متظافرة منجبرة بالعمل؛ حتّى ممّن لا يعمل بأخبار الآحاد.
و اختاره
شيخنا الأنصاري (رحمه اللَّه) في «المكاسب»، ثمّ ذكر: أنّ الحرمة تكليفية، و لا
تستلزم بطلان البيع.
و قال في
«الجواهر»: «و التحقيق الجواز؛ لإطلاق الأدلّة و إطلاق كثير من الفتاوى في مقام
ذكر شرائط البيع و غيره؛ حتّى في مسألة بيع المصحف من الكافر؛ فإنّ كلامهم هناك
بإطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات، بل السيرة القاطعة أقوى
شاهدٍ على ذلك»[2].