responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 409

4 النجش‌

و قد وقع الاختلاف في معناه بين أهل اللغة، و القدر المسلّم منه و هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها، و لكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.

و لا خلاف بين الشيعة و السنّة في حرمته، و يدلّ عليها روايات.

5 بيع المصحف (القرآن الكريم)

قال في «مفتاح الكرامة»[1] في شرح قول العلّامة في «القواعد»: «و يحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد و الورق»: كما في «النهاية» و «السرائر» و «التحرير» و «التذكرة» و «نهاية الإحكام» و «الدروس» و «جامع المقاصد». و استدلّ عليه في «نهاية الإحكام» بمنع الصحابة عنه و عدم العلم بالمخالف.

إلى أن قال: لكن أخبار الباب متظافرة منجبرة بالعمل؛ حتّى ممّن لا يعمل بأخبار الآحاد.

و اختاره شيخنا الأنصاري (رحمه اللَّه) في «المكاسب»، ثمّ ذكر: أنّ الحرمة تكليفية، و لا تستلزم بطلان البيع.

و قال في «الجواهر»: «و التحقيق الجواز؛ لإطلاق الأدلّة و إطلاق كثير من الفتاوى في مقام ذكر شرائط البيع و غيره؛ حتّى في مسألة بيع المصحف من الكافر؛ فإنّ كلامهم هناك بإطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات، بل السيرة القاطعة أقوى شاهدٍ على ذلك»[2].


[1] مفتاح الكرامة 4: 82/ السطر 16.

[2] جواهر الكلام 22: 126.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست