5 ما ذكره بعض
الأعاظم في عصرنا: الظاهر عند العرف صدقها على ما يعطى بإزاء عمل مبني على
المجّانية شرعاً أو عرفاً.
أقول: و
المتحصّل منها: أنّ الإعطاء لأجل الحكم له بالحقّ أيضاً رشوة على جميع التعاريف،
إلّا تعريف «النهاية».
و يدلّ على
شمول الرشوة عليه رواية يوسف بن جابر: «لعن رسول اللَّه من نظر إلى فرج امرأة، و رجلًا
خان أخاه في امرأته، و رجلًا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة»[1].
و أمّا
المقام الثاني فنقول: إنّ الرشوة هي ما يعطيه أحد المتحاكمين إلى القاضي
ليحكم لنفعه، و لا إشكال في حرمتها. و في «المسالك»: أنّ على تحريمها إجماع
المسلمين، و في المستفيضة: «أنّها كفر باللَّه العظيم، أو شرك»[2].
و أمّا
الجعل: فهو اجرة عمل القضاوة و الحكم التي يأخذها عن السلطان أو الإمام الذي نصبه
للقضاوة. فالظاهر حرمته؛ لصحيحة عمّار بن مروان قال أبو عبد اللَّه (عليه
السّلام): «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سُحت، و السحت أنواع كثيرة؛ منها ما يصيب
من أعمال ولاة الظلمة، و منها أُجور القضاة و أُجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ
و المسكر و الربا بعد البيّنة، و أمّا الرشا يا عمّار فهو كفر باللَّه العظيم و
رسوله»[3].
و ما ذكر
من التشكيك في دلالتها على حرمته اجرة القاضي مطلقاً، من رجوع ضمير «منها» في
قوله: «و منها أُجور القضاة» إلى قوله: «ما يصيب من أعمال ولاة الظلمة» فتختصّ
باجور قضاة الظلمة بقرينة أنّ كلمة «منها» لم تتكرّر
[1] وسائل الشيعة 27: 223،
كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 17: 92،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5.
[3] وسائل الشيعة 17: 95،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 12.