responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 407

5 ما ذكره بعض الأعاظم في عصرنا: الظاهر عند العرف صدقها على ما يعطى بإزاء عمل مبني على المجّانية شرعاً أو عرفاً.

أقول: و المتحصّل منها: أنّ الإعطاء لأجل الحكم له بالحقّ أيضاً رشوة على جميع التعاريف، إلّا تعريف «النهاية».

و يدلّ على شمول الرشوة عليه رواية يوسف بن جابر: «لعن رسول اللَّه من نظر إلى فرج امرأة، و رجلًا خان أخاه في امرأته، و رجلًا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة»[1].

و أمّا المقام الثاني فنقول: إنّ الرشوة هي ما يعطيه أحد المتحاكمين إلى القاضي ليحكم لنفعه، و لا إشكال في حرمتها. و في «المسالك»: أنّ على تحريمها إجماع المسلمين، و في المستفيضة: «أنّها كفر باللَّه العظيم، أو شرك»[2].

و أمّا الجعل: فهو اجرة عمل القضاوة و الحكم التي يأخذها عن السلطان أو الإمام الذي نصبه للقضاوة. فالظاهر حرمته؛ لصحيحة عمّار بن مروان قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء غلّ من الإمام فهو سُحت، و السحت أنواع كثيرة؛ منها ما يصيب من أعمال ولاة الظلمة، و منها أُجور القضاة و أُجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البيّنة، و أمّا الرشا يا عمّار فهو كفر باللَّه العظيم و رسوله»[3].

و ما ذكر من التشكيك في دلالتها على حرمته اجرة القاضي مطلقاً، من رجوع ضمير «منها» في قوله: «و منها أُجور القضاة» إلى قوله: «ما يصيب من أعمال ولاة الظلمة» فتختصّ باجور قضاة الظلمة بقرينة أنّ كلمة «منها» لم تتكرّر


[1] وسائل الشيعة 27: 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5.

[3] وسائل الشيعة 17: 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 12.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست