responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 401

و قال شيخنا الأنصاري في «المكاسب»: الأقوى حرمة احتكار الطعام بشرط عدم باذل الكفاية.

أقول: و ذلك ينطبق على ما ذكره في «الجواهر» و وجه قوّة القول بالحرمة حينئذٍ هو دلالة النصوص على حرمته بشرط عدم وجود باذل غيره، و إلّا فالتمسّك بقاعدة لا ضرر على حرمته مخدوش؛ بأنّ الاحتكار منع النفع عليه و ليس إضراراً، و إن كان لا يبعد صدق الإضرار عليه عرفاً.

[الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قِبل الجائر]

(مسألة 24) قوله: لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قِبل الجائر.

أقول: ليست حرمتها لمجرّد دخول الوالي تحت أعوان الظلمة، بل لكون الولاية و الحكومة بنفسها من شؤون الإمام، و لا تجوز لغير الإمام و من نصبه.

و تدلّ على حرمتها روايات كثيرة، و قد وردت روايات أُخرى في جوازها في بعض الموارد، و القدر المتيقّن منها الولاية لمن عمل بالعدل و الإحسان إلى المؤمنين و تصدّى لإجراء الأحكام الشرعية، و أذن له الإمام (عليه السّلام) أو نائبه في ذلك حدوثاً أو بقاءً بنصبه أو تقريره على ذلك.

و أمّا تجويزها لأجل توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليها فيتعارض أدلّة تحريمها مع أدلّة وجوبها.

فممنوع أمّا أوّلًا؛ فلأنّ من شرط وجوبهما عدم توقّفهما على ارتكاب المنكر لا محالة.

و أمّا ثانياً؛ فلأنّ مورد التعارض أن تكون أدلّة الطرفين دالّة على حكمين متضادّين لعنوان واحد، لا عنوانين بينهما عموم من وجه كما فيما نحن فيه. بل هو من قبيل التزاحم؛ فليقدّم الأهمّ منهما على غير الأهمّ، الثابت أهمّية أحدهما عن الآخر بالنصّ أو العقل.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست