responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 400

التفصيل بين العبادات و غيرها. ثمّ قال: و يكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في «المسالك».

و أمّا الحرف و الصنائع: فالوجه في جواز أخذ الأُجرة عليها مضافاً إلى كون الوجوب فيها كفائياً أنّ الواجب فيها هو صدور العمل دون ما يحصل بالعمل فلا إشكال في أخذ الأُجرة على حاصل العمل، و هو المقصود من بذل المال دون صدوره لا المعنى المصطلح عليه الذي يطلق على العبادات و المعاملات؛ أي الفاسد في مقابل الصحيح.

و أمّا ما استند إليه المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في حرمة أخذ الأُجرة على الواجبات: من أنّ المعتبر في متعلّق الإجارة القدرة عليه عقلًا و شرعاً، و ما أوجبه الشارع ليس مقدوراً شرعاً؛ فإنّ القدرة إنّما تتعلّق بسوى الطرفين لا الممتنع و الواجب.

ففيه: أنّ الغرض من اعتبار القدرة على مورد الإجارة هو حصول متعلّق الإجارة؛ فلا ينافي كونه واجباً شرعاً.

[الاحتكار]

(مسألة 23) قوله: الاحتكار؛ و هو حبس الطعام و جمعه.

أقول: احتكار الطعام كما في «الصحاح» جمع الطعام و حبسه يتربّص به الغلاء. و لا خلاف في مرجوحيته، و قد وقع الخلاف في حرمته.

و قال في «الجواهر»: «إنّ موضوع البحث حبس الطعام انتظاراً لغلوّ السعر على حسب غيره من أجناس التجارة، لا مع قصد الإضرار بالمسلمين، و لو بشراء جميع الطعام فيسعره عليهم بما يشاء، أو لأجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعله أو لإطباق المعظم على الاحتكار على وجه يحصل الغلاء»[1].


[1] جواهر الكلام 22: 480.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست