و مع إمكان
الاستئذان من الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لا تصل النوبة إلى ذلك.
و أمّا
الروايات الدالّة على أنّ «كفّارة عمل السلطان البرّ بالإخوان»[1]
و ما في معناها فلا تدلّ على جوازها، بل على كونها معصية كفّارتها البرّ بالإخوان
المؤمنين.
نعم، لا
إشكال في جواز الولاية من قبل الجائر لأجل التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر العامّتين الشاملتين على الناحية المولّى عليها؛ فإنّ الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر كذلك يتوقّف على قدرة الحكومة، و لا يتحقّق بدونها. فالولاية لأجل
ذلك.
و إذا
اقترنت بالعدل و لم تشمل على حرام من الظلم و غيره مأذونة من قبل الإمام (عليه
السّلام) لمن نالها من شيعته.
و بعبارة
اخرى: أنّ تصدّي بعض مواليهم و شيعتهم لما هو من شؤون ولاية الإمام (عليه السّلام)
لأجل إصلاح إقامة أحكام الشرع المبين؛ بحيث لولاه لاندرست أحكام الشرع و ضاع
المعروف و شاعت المنكرات، ممّا يقطع برضا الإمام له و إذنه فيه، كما يحرز رضاه في
صرف ماله (عليه السّلام) في ذلك.
و ممّا
يسوّغ الولاية من قبل الجائر القيام بمصالح العباد، فقد نقل الشيخ في «المكاسب» عن
بعض الفقهاء دعوى الإجماع عليه، حيث قال: إنّ تقلّد الأمر من قِبل الجائر جائز إذا
تمكّن معه من إيصال الحقّ لمستحقّه بالإجماع و السنّة الصحيحة.
أقول: و يدلّ
على جوازها بل استحبابها روايات كثيرة مشتملة على الصحيح و غيره؛ و هي إذن صريح من
قبلهم (عليهم السّلام) في ذلك.
[1] وسائل الشيعة 17: 192،
كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 3.