responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 402

و مع إمكان الاستئذان من الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ لا تصل النوبة إلى ذلك.

و أمّا الروايات الدالّة على أنّ «كفّارة عمل السلطان البرّ بالإخوان»[1] و ما في معناها فلا تدلّ على جوازها، بل على كونها معصية كفّارتها البرّ بالإخوان المؤمنين.

نعم، لا إشكال في جواز الولاية من قبل الجائر لأجل التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر العامّتين الشاملتين على الناحية المولّى عليها؛ فإنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كذلك يتوقّف على قدرة الحكومة، و لا يتحقّق بدونها. فالولاية لأجل ذلك.

و إذا اقترنت بالعدل و لم تشمل على حرام من الظلم و غيره مأذونة من قبل الإمام (عليه السّلام) لمن نالها من شيعته.

و بعبارة اخرى: أنّ تصدّي بعض مواليهم و شيعتهم لما هو من شؤون ولاية الإمام (عليه السّلام) لأجل إصلاح إقامة أحكام الشرع المبين؛ بحيث لولاه لاندرست أحكام الشرع و ضاع المعروف و شاعت المنكرات، ممّا يقطع برضا الإمام له و إذنه فيه، كما يحرز رضاه في صرف ماله (عليه السّلام) في ذلك.

و ممّا يسوّغ الولاية من قبل الجائر القيام بمصالح العباد، فقد نقل الشيخ في «المكاسب» عن بعض الفقهاء دعوى الإجماع عليه، حيث قال: إنّ تقلّد الأمر من قِبل الجائر جائز إذا تمكّن معه من إيصال الحقّ لمستحقّه بالإجماع و السنّة الصحيحة.

أقول: و يدلّ على جوازها بل استحبابها روايات كثيرة مشتملة على الصحيح و غيره؛ و هي إذن صريح من قبلهم (عليهم السّلام) في ذلك.


[1] وسائل الشيعة 17: 192، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست