responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 380

ختام فيه مسائل:

(مسألة 2) قوله: و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى و القضاء، مقامه في إجراء السياسات.

أقول: من البديهي: أنّه لا بدّ في المملكة الإسلامية من حكومة سائسة لأُمور المسلمين. فالأمر يدور بين أن يكون متصدّي الحكومة الفقيه الجامع للشرائط، و بين الأعمّ منه و من غيره. فالمسألة من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و مقتضى الأصل هو التعيين، إلّا أن يقوم دليل على خلافه. و لم يدّعِ أحد دليلًا على خلافه، بل النصوص دلّت على التعيين:

منها: حديث «الفقهاء حصون الإسلام»[1]؛ فإنّ حفظ الإسلام ليس بمجرّد بيان الأحكام و حفظها عن الزيادة و النقيصة، بل حفظه من كلّ ما يوجب تضعيف الإسلام.

و من الصريح في الدلالة على ذلك: مقبولة عمر بن حنظلة؛ حيث قال (عليه السّلام) بعد ذكر حرمة طاعة الطاغوت: «ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا؛ فليرضوا به حَكماً؛ فإنّي قد جعلته حاكماً عليكم. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه، و علينا رُدَّ، الرادّ علينا كالرادّ على اللَّه»[2]؛ فإنّه قد دلّ بالصراحة على أنّ حكم الفقيه واجب الاتّباع، و قد جعله الإمام حاكماً نافذاً حكمه مطلقاً؛ سواء كان في مقام فصل الخصومة أو غيره.


[1] بحار الأنوار 79: 177، الكافي 1: 38/ 3.

[2] وسائل الشيعة 1: 34، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 2، الحديث 12.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست