responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 379

الفقيه. فلو تمّ إجماع عليه فهو، و إلّا ففيه نظر كما ذكرنا.

قال الشيخ في «النهاية»: أمّا اليد فهو أن يفعل بالمعروف و يجتنب المنكر على وجه يتأسّى‌ به الناس. و أمّا باللسان فهو أن يدعو الناس إلى المعروف و يعدهم على فعله المدح و الثواب، و يزجرهم و يحذّرهم في الإخلال به من العقاب. فمتى لم يتمكّن من هذين النوعين بأن يخاف ضرراً عليه أو على غيره اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب، و ليس عليه أكثر من ذلك.

و قد يكون الأمر بالمعروف باليد؛ بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضربه من الجراحات، إلّا أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة. فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التي ذكرناها.

و إنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها: فأمّا باليد: فهو أن يؤدّب فاعله لضرب من التأديب؛ إمّا بالجراح أو الألم أو الضرب، غير أنّ ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان، حسب ما قدّمناه.

إلى أن قال: فأمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قِبل اللَّه تعالى، أو مَن نصبه الإمام لإقامتها. فلا يجوز لأحد إقامتها على حال.

(مسألة 12) قوله: لو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله.

أقول: قتل المسلم قبل ارتكابه لقتل غيره من قبيل قتل النفس المحترمة؛ فلا يجوز، و لو لأجل الدفع عن ارتكابه للقتل.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست