الفقيه. فلو تمّ
إجماع عليه فهو، و إلّا ففيه نظر كما ذكرنا.
قال الشيخ
في «النهاية»: أمّا اليد فهو أن يفعل بالمعروف و يجتنب المنكر على وجه يتأسّى به
الناس. و أمّا باللسان فهو أن يدعو الناس إلى المعروف و يعدهم على فعله المدح و
الثواب، و يزجرهم و يحذّرهم في الإخلال به من العقاب. فمتى لم يتمكّن من هذين
النوعين بأن يخاف ضرراً عليه أو على غيره اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف
بالقلب، و ليس عليه أكثر من ذلك.
و قد يكون
الأمر بالمعروف باليد؛ بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس و
ضربه من الجراحات، إلّا أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب
للرئاسة. فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التي ذكرناها.
و إنكار
المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها: فأمّا باليد: فهو أن يؤدّب فاعله لضرب
من التأديب؛ إمّا بالجراح أو الألم أو الضرب، غير أنّ ذلك مشروط بالإذن من جهة
السلطان، حسب ما قدّمناه.
إلى أن
قال: فأمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من
قِبل اللَّه تعالى، أو مَن نصبه الإمام لإقامتها. فلا يجوز لأحد إقامتها على حال.
(مسألة
12) قوله: لو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله.
أقول: قتل
المسلم قبل ارتكابه لقتل غيره من قبيل قتل النفس المحترمة؛ فلا يجوز، و لو لأجل
الدفع عن ارتكابه للقتل.