أقول: قد صرّح
به الأصحاب. و يدلّ عليه إطلاق صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) في رجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه»[1].
(مسألة
6) قوله: و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت.
أقول: كسائر
صلواته الواجبة؛ ففي معتبرة مسعدة بن صدقة قال (عليه السّلام): «قد ترى من المحرم
من العجم لإيراد منه ما يراد من العالم الفصيح»[2]،
و منها ما ورد من: «أنّ سين بلال عند اللَّه شينٌ»[3].
و أمّا إذا
تمكّن من تصحيحه، لكنّه كان جاهلًا بكون قراءته ملحونة، و كان غافلًا عنه يحكم
بصحّة صلاته بمقتضى حديث لا تعاد.
و لو كان
ملتفتاً به لا يجري فيها حديث لا تعاد، و يحكم ببطلان صلاته في سعة الوقت، و وجب
عليه القراءة الصحيحة، و لو بأن يتلقّن القراءة الصحيحة ممّن تصحّ قراءته.
و أمّا مع
ضيق الوقت و عدم سعته للتعلّم و لو بالتلقين فالأحوط أن يصلّي بنفسه بقراءته
الملحونة، و يقتدي و لو بمن يصلّي اليومية، و يستنيب من يصلّي عنه.
[1] وسائل الشيعة 10: 330،
كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 23، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 6: 136،
كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 59، الحديث 2.
[3] مستدرك الوسائل 4: 278،
كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 23، الحديث 3.