responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 354

(مسألة 5) قوله: يجب على ولده الأكبر القضاء.

أقول: قد صرّح به الأصحاب. و يدلّ عليه إطلاق صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه»[1].

(مسألة 6) قوله: و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت.

أقول: كسائر صلواته الواجبة؛ ففي معتبرة مسعدة بن صدقة قال (عليه السّلام): «قد ترى من المحرم من العجم لإيراد منه ما يراد من العالم الفصيح»[2]، و منها ما ورد من: «أنّ سين بلال عند اللَّه شينٌ»[3].

و أمّا إذا تمكّن من تصحيحه، لكنّه كان جاهلًا بكون قراءته ملحونة، و كان غافلًا عنه يحكم بصحّة صلاته بمقتضى حديث لا تعاد.

و لو كان ملتفتاً به لا يجري فيها حديث لا تعاد، و يحكم ببطلان صلاته في سعة الوقت، و وجب عليه القراءة الصحيحة، و لو بأن يتلقّن القراءة الصحيحة ممّن تصحّ قراءته.

و أمّا مع ضيق الوقت و عدم سعته للتعلّم و لو بالتلقين فالأحوط أن يصلّي بنفسه بقراءته الملحونة، و يقتدي و لو بمن يصلّي اليومية، و يستنيب من يصلّي عنه.


[1] وسائل الشيعة 10: 330، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 23، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 6: 136، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 59، الحديث 2.

[3] مستدرك الوسائل 4: 278، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 23، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست