(مسألة
2) قوله: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا.
أقول: لا يجب
الصعود على الصفا. و علّله في «التذكرة» بأنّ السعي بين الصفا و المروة يتحقّق
بدون ذلك؛ بأن يلصق عقبيه بالصفا، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب. و عن الشهيد
في «الدروس»: أنّ الاحتياط الترقّي إلى الدرج، و تكفي الرابعة. و لكن المفهوم من
الأخبار كما ذكره في «الحدائق» أنّ الأمر أوسع من ذلك؛ فإنّ السعي على الإبل الذي
دلّت عليه الأخبار، و إنّ النبي كان يسعى على ناقته لا يتّفق فيه هذا التضييق من
جعل عقبه ملصقة بالصفا في الابتداء و أصابعه بعد العود فضلًا عن ركوب الدرج بل
يكفي فيه الأمر العرفي؛ فإنّه يصدق بالقرب من الصفا و المروة، و إن كان بدون هذا
الوجه الذي ذكروه.
(مسألة
5) قوله: بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما.
أقول: الطبقة
الفوقانية الموجودة في زماننا هي فوق الصفا و المروة؛ فلا يصدق على السعي فيها
السعي بين الصفا و المروة.
(مسألة
7) قوله: و الأحوط عدم التأخير إلى الليل.
أقول: المشهور
جواز تأخير السعي بعد الطواف إلى الليل، و عن «المستند» جوازه قولًا واحداً. و
تدلّ عليه صحيحة ابن سنان، و صحيحة محمّد بن مسلم[1].
لكنّه لا
يجوز تأخيره إلى الغد، و تدلّ عليه صحيحة العلاء[2]،
بل الأحوط عدم
[1] وسائل الشيعة 13: 410،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 1 و 2.
[2] وسائل الشيعة 13: 411،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 3.