responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 355

القول في السعي‌

(مسألة 2) قوله: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا.

أقول: لا يجب الصعود على الصفا. و علّله في «التذكرة» بأنّ السعي بين الصفا و المروة يتحقّق بدون ذلك؛ بأن يلصق عقبيه بالصفا، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب. و عن الشهيد في «الدروس»: أنّ الاحتياط الترقّي إلى الدرج، و تكفي الرابعة. و لكن المفهوم من الأخبار كما ذكره في «الحدائق» أنّ الأمر أوسع من ذلك؛ فإنّ السعي على الإبل الذي دلّت عليه الأخبار، و إنّ النبي كان يسعى على ناقته لا يتّفق فيه هذا التضييق من جعل عقبه ملصقة بالصفا في الابتداء و أصابعه بعد العود فضلًا عن ركوب الدرج بل يكفي فيه الأمر العرفي؛ فإنّه يصدق بالقرب من الصفا و المروة، و إن كان بدون هذا الوجه الذي ذكروه.

(مسألة 5) قوله: بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما.

أقول: الطبقة الفوقانية الموجودة في زماننا هي فوق الصفا و المروة؛ فلا يصدق على السعي فيها السعي بين الصفا و المروة.

(مسألة 7) قوله: و الأحوط عدم التأخير إلى الليل.

أقول: المشهور جواز تأخير السعي بعد الطواف إلى الليل، و عن «المستند» جوازه قولًا واحداً. و تدلّ عليه صحيحة ابن سنان، و صحيحة محمّد بن مسلم‌[1].

لكنّه لا يجوز تأخيره إلى الغد، و تدلّ عليه صحيحة العلاء[2]، بل الأحوط عدم‌


[1] وسائل الشيعة 13: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة 13: 411، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست