responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 353

(مسألة 3) قوله: لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه.

أقول: و عن الشهيدين: إعادة الطواف في صورة عدم إتمام الشوط الرابع، و عدم إعادة الطواف في صورة إتمامه؛ فالاحتياط في الصورة الأُولى آكد.

قوله: الرابع .. فالأحوط إعادة الشوط.

أقول: إعادة الشوط من موضعٍ أبطله.

(مسألة 15) قوله: و أتى بشوط آخر مستحبّ صحّ.

أقول: لكن لا بقصد كونه جزءاً مستحبّاً من طوافه.

(مسألة 22) قوله: حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.

أقول: محلّ إشكال، إلّا إذا شكّ في آخر الشوط أنّه السابع أو أزيد.

القول في صلاة الطواف‌

(مسألة 4) قوله: لو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه، و لو كان بلداً آخر.

أقول: لكن الأحوط الاستنابة أيضاً لمن يصلّيها خلف المقام، كما في بعض الروايات.

(مسألة 4) قوله: الجاهل بالحكم بحكم الناسي.

أقول: نصّ عليه في «الجواهر» و غيره؛ لصحيحة جميل: «إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي»[1].

و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر.


[1] وسائل الشيعة 13: 428، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست