(مسألة 3) قوله: لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه.
أقول: و عن الشهيدين: إعادة الطواف في صورة عدم إتمام الشوط الرابع، و عدم إعادة الطواف في صورة إتمامه؛ فالاحتياط في الصورة الأُولى آكد.
قوله: الرابع .. فالأحوط إعادة الشوط.
أقول: إعادة الشوط من موضعٍ أبطله.
(مسألة 15) قوله: و أتى بشوط آخر مستحبّ صحّ.
أقول: لكن لا بقصد كونه جزءاً مستحبّاً من طوافه.
(مسألة 22) قوله: حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.
أقول: محلّ إشكال، إلّا إذا شكّ في آخر الشوط أنّه السابع أو أزيد.
القول في صلاة الطواف
(مسألة 4) قوله: لو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه، و لو كان بلداً آخر.
أقول: لكن الأحوط الاستنابة أيضاً لمن يصلّيها خلف المقام، كما في بعض الروايات.
(مسألة 4) قوله: الجاهل بالحكم بحكم الناسي.
أقول: نصّ عليه في «الجواهر» و غيره؛ لصحيحة جميل: «إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي»[1].
و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر.
[1] وسائل الشيعة 13: 428، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 3.