responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 352

القول في واجبات الطواف‌

قوله: الثاني الطهارة من الأكبر و الأصغر.

أقول: اشتراط الطهارة إنّما هو في الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة و طواف النساء. و أمّا الطواف المندوب: قال في «الجواهر»: فيه قولان، و نسب القول باشتراط الطهارة فيه إلى أبي الصلاح، ثمّ ردّه بالأصل و صحيحة ابن مسلم و صحيحة حريز[1].

(مسألة 1) قوله: و أتى بالبقية و صحّ.

أقول: و الأحوط إعادة الطواف أيضاً.

(مسألة 1) قوله: و إن كان قبله أي قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعادة.

أقول: إن كان حدثه قبل نصف الشوط الرابع يبطل طوافه بلا خلاف بينهم ظاهراً.

و عن «المدارك»: أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.

و يدلّ عليه مرسل جميل‌[2]، و ضعفه بالإرسال منجبر بعمل الأصحاب.

و إن كان بعد بلوغ النصف من الشوط الرابع و قبل إتمامه فالأحوط أن يتمّ طوافه بعد الطهارة ثمّ يعيده؛ لاحتمال أن يراد من نصف الطواف في مرسل جميل النصف الحقيقي أو النصف في عدد الأشواط.


[1] وسائل الشيعة 13: 374، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 3 و 7.

[2] وسائل الشيعة 13: 378، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 40، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست