أقول: اشتراط
الطهارة إنّما هو في الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة و طواف النساء. و أمّا
الطواف المندوب: قال في «الجواهر»: فيه قولان، و نسب القول باشتراط الطهارة فيه إلى
أبي الصلاح، ثمّ ردّه بالأصل و صحيحة ابن مسلم و صحيحة حريز[1].
(مسألة
1) قوله: و أتى بالبقية و صحّ.
أقول: و الأحوط
إعادة الطواف أيضاً.
(مسألة
1) قوله: و إن كان قبله أي قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء و
الإعادة.
أقول: إن كان
حدثه قبل نصف الشوط الرابع يبطل طوافه بلا خلاف بينهم ظاهراً.
و عن
«المدارك»: أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
و يدلّ
عليه مرسل جميل[2]، و ضعفه
بالإرسال منجبر بعمل الأصحاب.
و إن كان
بعد بلوغ النصف من الشوط الرابع و قبل إتمامه فالأحوط أن يتمّ طوافه بعد الطهارة
ثمّ يعيده؛ لاحتمال أن يراد من نصف الطواف في مرسل جميل النصف الحقيقي أو النصف في
عدد الأشواط.
[1] وسائل الشيعة 13: 374،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 3 و 7.
[2] وسائل الشيعة 13: 378،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 40، الحديث 1.