responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 351

(مسألة 37) قوله: أخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة.

أقول: بل لا يجوز أخذ المظلّة حال الحركة و الاستظلال حال الحركة بالمظلّة المتحرّكة، كما هو مقتضى النصوص. قال العلّامة في «المنتهي»[1]: إذا نزل جاز أن يستظلّ بالسقف، و أن يمشي تحت الظلال، و أن يستظلّ بثوب ينصبه، و لكن لا يجعله فوق رأسه سائراً عند جميع أهل العلم؛ لما رواه الجمهور.

(مسألة 38) قوله: و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.

أقول: بل لا يجوز الاستظلال عن المطر، كما يدلّ عليه رواية الحميدي‌[2]، و من البرد كما يدلّ عليه رواية عثمان بن عيسى الكلابي‌[3].

قوله: العشرون إخراج الدم.

أقول: و قيل بالكراهة، و لعلّه الأقوى.

قوله: الثاني و العشرون قلع الضرس، و لو لم يدم على الأحوط.

أقول: عن ظاهر «الدروس» المفروغية عن حرمته على المحرم. و يستدلّ عليه بالمرسل‌[4]. لكنّه ضعيف سنداً و متناً؛ فإنّ الغالب في قلع الضرس خروج الدم. و حمله على قلع الضرس بدون خروج الدم حمل على الفرد النادر جدّاً.

قوله: الرابع و العشرون يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً.

أقول: لم أر دليلًا على كراهته. و أمّا بناءً على إلغاء الخصوصية من الحمل يكون مشمولًا لأدلّة الحرمة. لكنّه ممنوع؛ فالحكم بالاحتياط لا يخلو من وجه.


[1] منتهى المطلب 2: 792/ السطر 5.

[2] وسائل الشيعة 12: 525، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 67، الحديث 7.

[3] وسائل الشيعة 12: 519، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 64، الحديث 13.

[4] وسائل الشيعة 13: 175، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 19، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست