(مسألة 37) قوله: أخذ المظلّة حال المشي،
فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة.
أقول: بل لا
يجوز أخذ المظلّة حال الحركة و الاستظلال حال الحركة بالمظلّة المتحرّكة، كما هو
مقتضى النصوص. قال العلّامة في «المنتهي»[1]:
إذا نزل جاز أن يستظلّ بالسقف، و أن يمشي تحت الظلال، و أن يستظلّ بثوب ينصبه، و
لكن لا يجعله فوق رأسه سائراً عند جميع أهل العلم؛ لما رواه الجمهور.
(مسألة
38) قوله: و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
أقول: بل لا
يجوز الاستظلال عن المطر، كما يدلّ عليه رواية الحميدي[2]،
و من البرد كما يدلّ عليه رواية عثمان بن عيسى الكلابي[3].
قوله:
العشرون إخراج الدم.
أقول: و قيل
بالكراهة، و لعلّه الأقوى.
قوله:
الثاني و العشرون قلع الضرس، و لو لم يدم على الأحوط.
أقول: عن ظاهر
«الدروس» المفروغية عن حرمته على المحرم. و يستدلّ عليه بالمرسل[4].
لكنّه ضعيف سنداً و متناً؛ فإنّ الغالب في قلع الضرس خروج الدم. و حمله على قلع
الضرس بدون خروج الدم حمل على الفرد النادر جدّاً.
قوله:
الرابع و العشرون يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً.
أقول: لم أر
دليلًا على كراهته. و أمّا بناءً على إلغاء الخصوصية من الحمل يكون مشمولًا لأدلّة
الحرمة. لكنّه ممنوع؛ فالحكم بالاحتياط لا يخلو من وجه.