قوله: السادس عشر
.. سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره، و إن كان محلّا.
أقول: كما هو
المشهور، و تقتضيه صحيحة معاوية بن عمّار و مرسلة الصدوق[1].
(مسألة
30) قوله: و الأحوط ذلك في نتف إحداهما.
أقول: بل في نتف
أحد الإبطين إطعام ثلاثة مساكين كما هو المشهور. و يدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن
جبلة[2]. و ضعف
سنده منجبر بالشهرة، و به يقيّد إطلاق صحيح زرارة[3].
قوله:
السابع عشر .. بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطى به رأسه.
أقول: و هو
المعروف كما يقتضيه إطلاق النصوص.
(مسألة
31) قوله: لا يجوز ارتماسه في الماء.
أقول: و الظاهر
أنّه حرام مستقلا؛ لكون المأخوذ في نصوص الستر هو عنوان تغطية الرأس، و هو بمعنى
الستر لغةً، كما في قولهم: غطا الليل يغطو، و الماء لا يكون ساتراً، بل يحكي عمّا
كان فيه و عليه فالأحوط حرمته على المرأة أيضاً؛ لإطلاق نصوصه، و إن كانت حرمة
التغطية مختصّة بالرجال.
قوله:
الثامن عشر .. و بعض الوجه في حكم تمامه.
أقول: على
الأحوط، و قد يقال: إنّ النهي عن التنقّب. و المسلّم منه ستر الوجه من تحتٍ إلى
طرفِ الأنف الأسفل.
قوله:
التاسع عشر .. أو الجلوس عند جدار السفينة.
أقول: أي حال
كونه راكباً للسفينة و حركتها. و أمّا مع وقوفها و عدم حركتها فلا.
[1] وسائل الشيعة 12: 515،
كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 63، الحديث 1 و 2.
[2] وسائل الشيعة 13: 161،
كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 11، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 13: 159،
كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 10، الحديث 1.