responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 350

قوله: السادس عشر .. سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره، و إن كان محلّا.

أقول: كما هو المشهور، و تقتضيه صحيحة معاوية بن عمّار و مرسلة الصدوق‌[1].

(مسألة 30) قوله: و الأحوط ذلك في نتف إحداهما.

أقول: بل في نتف أحد الإبطين إطعام ثلاثة مساكين كما هو المشهور. و يدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن جبلة[2]. و ضعف سنده منجبر بالشهرة، و به يقيّد إطلاق صحيح زرارة[3].

قوله: السابع عشر .. بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطى به رأسه.

أقول: و هو المعروف كما يقتضيه إطلاق النصوص.

(مسألة 31) قوله: لا يجوز ارتماسه في الماء.

أقول: و الظاهر أنّه حرام مستقلا؛ لكون المأخوذ في نصوص الستر هو عنوان تغطية الرأس، و هو بمعنى الستر لغةً، كما في قولهم: غطا الليل يغطو، و الماء لا يكون ساتراً، بل يحكي عمّا كان فيه و عليه فالأحوط حرمته على المرأة أيضاً؛ لإطلاق نصوصه، و إن كانت حرمة التغطية مختصّة بالرجال.

قوله: الثامن عشر .. و بعض الوجه في حكم تمامه.

أقول: على الأحوط، و قد يقال: إنّ النهي عن التنقّب. و المسلّم منه ستر الوجه من تحتٍ إلى طرفِ الأنف الأسفل.

قوله: التاسع عشر .. أو الجلوس عند جدار السفينة.

أقول: أي حال كونه راكباً للسفينة و حركتها. و أمّا مع وقوفها و عدم حركتها فلا.


[1] وسائل الشيعة 12: 515، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 63، الحديث 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة 13: 161، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 11، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 13: 159، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 10، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست