أقول: و الظاهر
وجوب كفّارة الثوب عليه في الجورب بل الخفّ؛ لإطلاق الثوب على القفّازين في صحيحة
عيص[1]، فيطلق
على الجورب أيضاً بطريق أولى.
(مسألة
24) قوله: و في المرّتين بقرة.
أقول: كما نسب
إلى المشهور، و كفّارة شاة على قول.
(مسألة
24) قوله: و في ثلاث مرّات ببدنة.
أقول: كما هو
المشهور، أو ببقرة كما في النصوص.
قوله:
الثاني عشر .. و كذا هوام جسد سائر الحيوانات.
أقول: و الأولى
أن يقال: و كذا قتل سائر الحيوانات. قال الشيخ في «النهاية»: و لا يجوز للمحرم قتل
شيء من الدوابّ، و منع الصدوق في «المقنع» المحرم عن قتل الدوابّ كلّها، إلّا
الأفعى و العقرب. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار[2].
قوله:
الرابع عشر .. بل الحرمة لا تخلو عن قوّة.
أقول: لما دلّ
على المنع عن الاكتحال؛ لأنّه زينة. و ما دلّ على المنع عن النظر في المرآة؛ لأنّه
زينة.
قوله:
الرابع عشر .. و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام.