responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 349

قوله: التاسع .. و ليس في لبس ما ذكر كفّارة.

أقول: و الظاهر وجوب كفّارة الثوب عليه في الجورب بل الخفّ؛ لإطلاق الثوب على القفّازين في صحيحة عيص‌[1]، فيطلق على الجورب أيضاً بطريق أولى.

(مسألة 24) قوله: و في المرّتين بقرة.

أقول: كما نسب إلى المشهور، و كفّارة شاة على قول.

(مسألة 24) قوله: و في ثلاث مرّات ببدنة.

أقول: كما هو المشهور، أو ببقرة كما في النصوص.

قوله: الثاني عشر .. و كذا هوام جسد سائر الحيوانات.

أقول: و الأولى أن يقال: و كذا قتل سائر الحيوانات. قال الشيخ في «النهاية»: و لا يجوز للمحرم قتل شي‌ء من الدوابّ، و منع الصدوق في «المقنع» المحرم عن قتل الدوابّ كلّها، إلّا الأفعى و العقرب. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار[2].

قوله: الرابع عشر .. بل الحرمة لا تخلو عن قوّة.

أقول: لما دلّ على المنع عن الاكتحال؛ لأنّه زينة. و ما دلّ على المنع عن النظر في المرآة؛ لأنّه زينة.

قوله: الرابع عشر .. و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام.

أقول: يدلّ عليه صحيح ابن الحجّاج‌[3].

قوله: السادس عشر إزالة الشعر .. بحلق أو نتف أو غيرهما.


[1] وسائل الشيعة 12: 368، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 33، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 12: 545، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 81، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 12: 496، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 49، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست