أقول: بل مطلق الثوب المصنوع للّبس عادةً. تدلّ على
حرمة لبس الثياب من غير تقييد بالمخيط صحيحة معاوية بن عمّار، و صحيحة عبد اللَّه
بن سنان[1] الواردتان
في كيفية الإحرام، و الحديث الآمر بتجريد الصبيان من الألبسة و إحرامهم في إزار و
رداء[2]، و ما ورد
في تعدّد الكفّارة على المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب من صحيحة محمّد بن مسلم[3]. و يقتضيه إلغاء الخصوصية ممّا ورد
في حرمة لبس القميص عليه[4]، و حرمة
لبس القباء عليه[5]، و حرمة
لبس السروال[6]، و حرمة
لبس الدرع[7].
(مسألة
16) قوله: لكن الأحوط الكفّارة.
أقول: لا ملزم
لهذا الاحتياط.
قوله:
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة.
أقول: بل مطلق
الاكتحال بالسواد.
قوله:
الثامن النظر في المرآة.
أقول: لرؤية
نفسه، و أمّا إذا كان لرؤية غيره كنظر السائق في مرآة السيّارة لرؤية ما خلفها من
السيّارات فلا يحرم عليه إن كان مُحرماً.
[1] وسائل الشيعة 12: 340،
كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 16، الحديث 1 و 2.
[2] وسائل الشيعة 11: 336،
كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 18، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 13: 159،
كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 9، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 12: 488،
كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 45، الحديث 1 و 2.
[5] وسائل الشيعة 12: 486،
كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 44، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7.
[6] وسائل الشيعة 12: 499،
كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 50، الحديث 1 و 2 و 3.
[7] وسائل الشيعة 12: 473،
كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 35، الحديث 1 و 2.