responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 348

أقول: بل مطلق الثوب المصنوع للّبس عادةً. تدلّ على حرمة لبس الثياب من غير تقييد بالمخيط صحيحة معاوية بن عمّار، و صحيحة عبد اللَّه بن سنان‌[1] الواردتان في كيفية الإحرام، و الحديث الآمر بتجريد الصبيان من الألبسة و إحرامهم في إزار و رداء[2]، و ما ورد في تعدّد الكفّارة على المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب من صحيحة محمّد بن مسلم‌[3]. و يقتضيه إلغاء الخصوصية ممّا ورد في حرمة لبس القميص عليه‌[4]، و حرمة لبس القباء عليه‌[5]، و حرمة لبس السروال‌[6]، و حرمة لبس الدرع‌[7].

(مسألة 16) قوله: لكن الأحوط الكفّارة.

أقول: لا ملزم لهذا الاحتياط.

قوله: السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة.

أقول: بل مطلق الاكتحال بالسواد.

قوله: الثامن النظر في المرآة.

أقول: لرؤية نفسه، و أمّا إذا كان لرؤية غيره كنظر السائق في مرآة السيّارة لرؤية ما خلفها من السيّارات فلا يحرم عليه إن كان مُحرماً.


[1] وسائل الشيعة 12: 340، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 16، الحديث 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة 11: 336، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 18، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 13: 159، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب 9، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 12: 488، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 45، الحديث 1 و 2.

[5] وسائل الشيعة 12: 486، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 44، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7.

[6] وسائل الشيعة 12: 499، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 50، الحديث 1 و 2 و 3.

[7] وسائل الشيعة 12: 473، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 35، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست