بشهوة و لكن لم يمن
فقد ارتكب محرّماً، لكن لا كفّارة عليه.
(مسألة
3) قوله: و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة.
أقول: و لو مسّ
المحرم امرأته بشهوة كان عليه شاة، ذكره الأكثر بل المشهور، كما في «الجواهر» قال:
«مضافاً إلى انسباق الشاة من الدم الوارد في بعض النصوص أنّه قد صرّح بها في خبر
ابن مسلم[1] على ما في
«الفقيه»، المعتضد بفتوى الأصحاب»[2].
قوله:
الثالث إيقاع العقد .. و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط.
أقول: بل يحرم
على المحرم الشهادة على النكاح و إقامتها. و يدلّ عليهما روايتان مرسلتان[3]؛ قال في «المدارك»: و في الروايتين
قصور من حيث السند، إلّا أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
(مسألة
6) قوله: و الأحوط تركها.
أقول: لا يترك؛
لما في مرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، بناءً على نسخة «الكافي»[4].
(مسألة
11) قوله: و إن كان الأحوط ترك استشمامه.
أقول: لا يترك
الاحتياط؛ لدلالة معتبرة ابن أبي عمير[5]
عليه.
قوله:
السادس لبس المخيط للرجال.
[1] وسائل الشيعة 13: 137،
كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب 17، الحديث 6.