responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 347

بشهوة و لكن لم يمن فقد ارتكب محرّماً، لكن لا كفّارة عليه.

(مسألة 3) قوله: و لو لامسها بشهوة فأمنى‌ فعليه الكفّارة.

أقول: و لو مسّ المحرم امرأته بشهوة كان عليه شاة، ذكره الأكثر بل المشهور، كما في «الجواهر» قال: «مضافاً إلى انسباق الشاة من الدم الوارد في بعض النصوص أنّه قد صرّح بها في خبر ابن مسلم‌[1] على ما في «الفقيه»، المعتضد بفتوى الأصحاب»[2].

قوله: الثالث إيقاع العقد .. و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط.

أقول: بل يحرم على المحرم الشهادة على النكاح و إقامتها. و يدلّ عليهما روايتان مرسلتان‌[3]؛ قال في «المدارك»: و في الروايتين قصور من حيث السند، إلّا أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

(مسألة 6) قوله: و الأحوط تركها.

أقول: لا يترك؛ لما في مرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، بناءً على نسخة «الكافي»[4].

(مسألة 11) قوله: و إن كان الأحوط ترك استشمامه.

أقول: لا يترك الاحتياط؛ لدلالة معتبرة ابن أبي عمير[5] عليه.

قوله: السادس لبس المخيط للرجال.


[1] وسائل الشيعة 13: 137، كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب 17، الحديث 6.

[2] جواهر الكلام 20: 389.

[3] وسائل الشيعة 12: 437، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 14، الحديث 5 و 7.

[4] الكافي 4: 372/ 1، وسائل الشيعة 12: 438، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 14، الحديث 7.

[5] وسائل الشيعة 12: 456، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 26، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست