(مسألة 1) قوله:
لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً بالأُنثى أو الذكر عن علم و عمد
فالظاهر عدم بطلان عمرته.
أقول: الجماع إن
وقع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير فلا ريب في عدم فساد العمرة، و تدلّ عليه
صحيحة معاوية بن عمّار[1]. و إن وقع
قبل إتمام السعي فإن كانت العمرة عمرة مفردة تفسد، و عليه أن يقيم بمكّة إلى الشهر
الآخر فيخرج إلى الميقات و يحرم و يعتمر. و أمّا إن كانت عمرة التمتّع فالأحوط
الإتيان بعمرة أُخرى قبل الإحرام بالحجّ، و إن لم تسعها الوقت فالأحوط الإتيان
بالحجّ و الإتيان بالعمرة بعده؛ لاحتمال صيرورة حجّه حجّ إفراد، و تجب عليه
الكفّارة أيضاً.
و الوجه فيما
ذكرنا: أنّ النصوص الدالّة على فساد العمرة بارتكاب الجماع قبل إتمام السعي واردة
في خصوص العمرة المفردة، و لا تشمل عمرة التمتّع.
لكنّه يمكن
أن يقال بإلغاء الخصوصية عنها؛ فإنّ قيد كون العمرة مفردة لم يرد في كلام الإمام،
و إنّما وقع في سؤال الراوي، فأجاب عنه الإمام لا محالة.
(مسألة
2) قوله: و إن كان بعد تجاوزه عنه صحّ، و لا كفّارة على الأصحّ.
أقول: بل بعد
إتمام خمسة أشواط، كما في معتبرة حمران[2].
(مسألة
3) قوله: و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان.
أقول: إذا نظر
المحرم إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً،
و إن كان متوسّطاً فبقرة، و إن كان معسراً فشاة، كما هو خيرة الأكثر، بل هو
المشهور، كما في «الجواهر» لموثّق أبي بصير[3]
و إن نظر إليها
[1] وسائل الشيعة 13: 130،
كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب 13، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 13: 126،
كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب 11، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 13: 133،
كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب 16، الحديث 2.