قوله:
الأوّل صيد البرّ .. فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، و هو الأحوط.
أقول: في
«الجواهر»[1] هو
المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه. بل في «المنتهي» و عن «التذكرة»
الإجماع عليه .. لكن عن «الفقيه» و «المقنع» و «المختصر الأحمدي»: أنّه إن ذبحه في
الحلّ جاز للمحلّ أن يأكله.
و تدلّ على
قول المشهور خبر وهب: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو
كالميتة»[2]، و خبر
إسحاق: «إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم
فهو ميتة لا يأكله مُحلٌّ و لا محرم»[3].
و ضعف سند
الخبر الأوّل لعدم توثيق وهب، و الخبر الثاني لعدم توثيق الحسن بن موسى الخشاب
منجبر بعمل المشهور.
و لا
يعارضها ما دلّ على جواز أكل لحم صيد أصابه المحرم، كما في صحيحة منصور و صحيحة
حريز و صحيحة معاوية بن عمّار[4]؛ فإنّ
المراد: أنّه لا يحرم للمحلّ لأجل صيد المحرم، كما أنّ المراد من قتل المحرم الصيد
في صحيحة الحلبي[5] قتله
بالصيد؛ فلا تعارض بينهما و بين ما دلّ على حرمة أكله بذبح المحرم.