responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 345

القول في تروك الإحرام‌

قوله: الأوّل صيد البرّ .. فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، و هو الأحوط.

أقول: في «الجواهر»[1] هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه. بل في «المنتهي» و عن «التذكرة» الإجماع عليه .. لكن عن «الفقيه» و «المقنع» و «المختصر الأحمدي»: أنّه إن ذبحه في الحلّ جاز للمحلّ أن يأكله.

و تدلّ على قول المشهور خبر وهب: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة»[2]، و خبر إسحاق: «إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلٌّ و لا محرم»[3].

و ضعف سند الخبر الأوّل لعدم توثيق وهب، و الخبر الثاني لعدم توثيق الحسن بن موسى الخشاب منجبر بعمل المشهور.

و لا يعارضها ما دلّ على جواز أكل لحم صيد أصابه المحرم، كما في صحيحة منصور و صحيحة حريز و صحيحة معاوية بن عمّار[4]؛ فإنّ المراد: أنّه لا يحرم للمحلّ لأجل صيد المحرم، كما أنّ المراد من قتل المحرم الصيد في صحيحة الحلبي‌[5] قتله بالصيد؛ فلا تعارض بينهما و بين ما دلّ على حرمة أكله بذبح المحرم.


[1] جواهر الكلام 18: 288 290.

[2] وسائل الشيعة 12: 432، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 10، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 12: 432، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 10، الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة 12: 421، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 3، الحديث 3 و 4 و 5.

[5] وسائل الشيعة 12: 432، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 10، الحديث 6.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست