responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 344

و لكن في «الجواهر» قوّى عدم وجوب لبس ثوبي الإحرام للمرأة، قال: لعدم شمول نصوص لبس ثوبي الإحرام عليها إلّا بقاعدة الاشتراك التي يخرج منها هاهنا بظاهر النصّ و الفتوى‌[1]. و أجاب عنه في «المستمسك» بقوله: «و فيه أنّ الفتاوى مطلقة، و لم أقف على من قيّد الوجوب للرجل، إلّا البحراني في «حدائقه». و أمّا النصوص فإن تمّت دلالتها على الوجوب فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلّة التكاليف التي كان البناء على التعدّي فيها من الرجل إلى المرأة»[2].

أقول: و قاعدة الاشتراك يعمل بها في جميع أدلّة التكاليف، إلّا ما كان فيها خصوصية تفترق الرجل عن المرأة. و الذي يفترق فيه الرجل من المرأة فيما نحن فيه إنّما هو في التجرّد عن الأثواب المخيطة، لا لبس ثوبي الإحرام.

مضافاً إلى أنّ صيغة الجمع المذكّر في قوله (عليه السّلام) في صحيحة هشام بن سالم: «و ألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها»[3] بحسب استعمال لغة العرب يطلق على المجموع من الرجال و النساء أيضاً.

(مسألة 23) قوله: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام.

أقول: لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: «لا يلبسه حتّى يغسله و إحرامه تامّ»[4]، و صحيحة اخرى له عنه (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها، قال: «نعم إذا كانت طاهرة»[5].


[1] جواهر الكلام 18: 245.

[2] مستمسك العروة الوثقى 11: 425.

[3] وسائل الشيعة 12: 326، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 8، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 12: 476، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 37، الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة 12: 476، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب 37، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست