responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 339

(مسألة 15) قوله: وجب عليه أن يحجّ بها.

أقول: لصحيحة بريد[1]، و المصرّح به في النصّ هو الوديعة دون غيرها، فيقتصر في الحكم عليها، و لم يقيّد بالعلم أو الظنّ بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه، لكن ذلك هو القدر المتيقّن، فيقتصر عليه؛ لكونه خلاف القاعدة.

بل لا يكفي مطلق الظنّ، و لا بدّ من الظنّ المعتبر القائم مقام العلم على الأحوط، و كذا لا بدّ من الاستئذان من حاكم الشرع على الأحوط.

(مسألة 17) قوله: مع الاطمئنان بالخلاف.

أقول: أي الاطمئنان بأنّه أراد الأعمّ من نفسه و غيره.

(مسألة 17) قوله: إلّا إذا علم عدم أهليته.

أقول: في هذه الصورة لا يجوز استئجاره و لا استئذانه غيره حتّى يستأذن من صاحب المال.

القول في أقسام العمرة

(مسألة 3) قوله: و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً.

أقول: الظاهر عدم جواز عمرتين في شهر واحد؛ بمعنى عدم جواز العمرة في كلّ شهر من الشهور العربية إلّا مرّة واحدة. فلو أتى بها في آخر شهر ذي الحجّة يجوز له عمرة أُخرى في أوّل شهر محرّم، لا بمعنى لزوم الفصل بين العمرتين ثلاثون يوماً أو تسع و عشرون يوماً.

و قد ورد في الحديث الصحيح‌[2]: لو كان بين العمرتين عشرة أيّام صحّت.


[1] وسائل الشيعة 11: 183، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 13، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 11: 308، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، الباب 6، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست