(مسألة 15) قوله:
و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ.
أقول: و هو خيار
تعذّر التسليم.
(مسألة
16) قوله: و الأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
أقول: لا يخلو
الإجزاء عن وجه، و به أفتى الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه) في تعليقة
«العروة».
(مسألة
17) قوله: بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب، و إن كان عليه الواجب.
أقول: إذا لم
يكن فرق بين الحجّ المأتي به مندوباً و الحجّ الواجب في الكيفية لا يبعد انطباقه
عليه؛ لصدور قصد امتثال أمر المولى منه، و إن تخيّل كون طلبه ضعيفاً و كان شديداً
في الواقع. كسائر موارد الامتثال إذا قصد الامتثال بقصد كون الأمر ندبياً و كان
إيجابياً في الواقع يحصل به الامتثال واقعاً و يجزيه عن الأمر الواقعي المتعلّق
به.
القول في
الوصية بالحجّ
(مسألة
3) قوله: نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ.
أقول: بل الأحوط
وجوب الفحص حتّى يحصل له الوثوق بعدم وجوده أو عدم حصول الاطّلاع عليه عادةً.
(مسألة
5) قوله: فإن لم يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت.
أقول: بل توقّفت
على إجازة الورثة.
(مسألة
11) قوله: و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا.
أقول: أي لم
يعلم أنّه يزيد على الثلث أم لا.
(مسألة
12) قوله: لو مات الموصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة.