responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 338

(مسألة 15) قوله: و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ.

أقول: و هو خيار تعذّر التسليم.

(مسألة 16) قوله: و الأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.

أقول: لا يخلو الإجزاء عن وجه، و به أفتى الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه) في تعليقة «العروة».

(مسألة 17) قوله: بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب، و إن كان عليه الواجب.

أقول: إذا لم يكن فرق بين الحجّ المأتي به مندوباً و الحجّ الواجب في الكيفية لا يبعد انطباقه عليه؛ لصدور قصد امتثال أمر المولى منه، و إن تخيّل كون طلبه ضعيفاً و كان شديداً في الواقع. كسائر موارد الامتثال إذا قصد الامتثال بقصد كون الأمر ندبياً و كان إيجابياً في الواقع يحصل به الامتثال واقعاً و يجزيه عن الأمر الواقعي المتعلّق به.

القول في الوصية بالحجّ‌

(مسألة 3) قوله: نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ.

أقول: بل الأحوط وجوب الفحص حتّى يحصل له الوثوق بعدم وجوده أو عدم حصول الاطّلاع عليه عادةً.

(مسألة 5) قوله: فإن لم يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت.

أقول: بل توقّفت على إجازة الورثة.

(مسألة 11) قوله: و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا.

أقول: أي لم يعلم أنّه يزيد على الثلث أم لا.

(مسألة 12) قوله: لو مات الموصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة.

أقول: المسألة محلّ إشكال.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست