responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 340

القول في أقسام الحجّ‌

قوله: و حدّ البعد ثمانية و أربعون ميلًا من كلّ جانب على الأقوى من مكّة.

أقول: و تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قلت له: قول اللَّه عزّ و جلّ في كتابه‌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ قال: «يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا»[1].

و اختاره المحقّق في «النافع» و «المعتبر»، و خالفه في «الشرائع» و اختار القول الآخر؛ و هو اثنى عشر ميلًا من كلّ جانب. و حاول ابن إدريس رفع الخلاف بين القولين فقال: حدّه من كان بينه و بين المسجد الحرام ثمانية و أربعون ميلًا من أربع جوانب البيت، من كلّ جانب اثني عشر ميلًا.

و ربّما يدلّ على كفاية اثني عشر ميلًا قوله تعالى‌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌[2]؛ فإنّ الحاضر مقابل المسافر، و المسافر شرعاً من كان سفره اثني عشر ميلًا.

(مسألة 1) قوله: لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة.

أقول: هذا ليس بشرط ظاهراً في الحكم المذكور، و إن كان مذكوراً في صدر صحيحة زرارة[3] التي هي الدليل على الحكم المذكور لكنّه حكم آخر غير الحكم المذكور في ذيلها. و المراد منه: أنّ من ليس من أهل مكّة، و أقام بمكّة سنتين فهو بحكم أهل مكّة. و لا ربط له بالحكم المذكور في ذيل الحديث، و هو: «أنّ من له أهلٌ بمكّة و أهلٌ بغير مكّة فلينظر أيّهما الغالب».


[1] وسائل الشيعة 11: 259، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 6، الحديث 3.

[2] البقرة( 2): 196.

[3] وسائل الشيعة 11: 265، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست