إمكان حملها على
الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه.
(مسألة
40) قوله: و لا يجب عليه الحجّ، و إن كان فقيراً، و كانت نفقته على الآخر، و لم
يكن نفقة السفر أزيد من الحضر.
أقول: من شرط
الاستطاعة الراحلة، و ليست واجبة على الولد أو الوالد.
(مسألة
41) قوله: فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه.
أقول: الحجّ
عبادة و أعماله كلّها عبادة، فلو اتّحد عمل من أعماله مع التصرّف في المال المغصوب
بطل؛ لعدم صلاحيته حينئذٍ لقصد التقرّب به، بلا فرق في ذلك بين الطواف و غيره.
(مسألة
41) قوله: و لو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك فإن كان بناؤه الأداء من الغصب
ففيه إشكال.
أقول: قال
المصنّف (قدّس سرّه) في تعليقته على هذه المسألة في «العروة الوثقى»: و أمّا غصبية
ثمن الهدي مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان. و سيجيء منّا في تعليقات كتاب
البيع في آخر القول في النقد و النسية بيان وجه حلّية المبيع بثمن كلّي في الذمّة،
و إن كان قاصداً لأدائه من المال الحرام.
(مسألة
42) قوله: و لو كان الجميع مخوفاً لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية
لا تعدّ طريقاً إليه لا يجب على الأقوى.
أقول: ففي
«العروة»: مثل ما إذا كان من أهل العراق، و لا يمكنه إلّا أن يمشي إلى كرمان، و
منه إلى خراسان، و منه إلى بخارا، و منه إلى هند، و منه إلى جدّة، فهل يجب أو لا؟
وجهان، أقواهما عدم الوجوب؛ لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكون مخلّى السرب.
(مسألة
43) قوله: و لو استلزم ترك واجب أهمّ منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ.