responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 326

أقول: هذا إذا استقرّ عليه وجوب الحجّ، و أمّا في العام الأوّل لحصول الاستطاعة فيمكن أن يقال بعدم وجوب الحجّ عليه إذا استلزم ترك واجب، و إن لم يكن أهمّ منه؛ لعدم صدق الاستطاعة للحجّ حينئذٍ.

(مسألة 44) قوله: و لو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً.

أقول: و الظاهر كفايته لكونه مستطيعاً واقعاً، و الأمر الفعلي له إيجابي و قد قصده، و إن تخيّل كونه ندبياً.

(مسألة 44) قوله: و لو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقرّ عليه. و يحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه.

أقول: فإنّه إذا لم تبق شرائط الاستطاعة إلى زمان إمكان العود إلى محلّه فليس مستطيعاً واقعاً، و إن كان واجداً لها قبله؛ لكون المستطيع هو الذي حصلت له شرائط الاستطاعة إلى حين الرجوع إلى محلّه؛ بحيث لو علم قبل الحجّ بأنّه لا يبقى له شرائط الاستطاعة إلى حين الرجوع إلى محلّه لم يجب عليه الحجّ.

(مسألة 45) قوله: لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال.

أقول: بل إلى زمان إمكان العود إلى محلّه؛ لما بيّنا وجهه في التعليقة السابقة.

(مسألة 46) قوله: و لو تخلّى، لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ، فلا يبعد وجوب قتاله.

أقول: محلّ إشكال، بل منع؛ لصدق عدم تخلية السرب.

(مسألة 48) قوله: و لو لم يستقرّ عليه لكن لا يمكنه المباشرة .. ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوّة.

أقول: لعدم صدق قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا عليه. و وجه القول بوجوب الاستنابة عليه إطلاق الأخبار الآمرة للموسر

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست