(مسألة 39) قوله:
الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية.
أقول: وفاقاً
لأكثر القدماء، و يستفاد من حديث «شرائع الدين» و ما رواه المفيد[1].
(مسألة
39) قوله: و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس.
أقول: لما في
حديث «شرائع الدين»، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد
حجّه.
(مسألة
39) قوله: و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده.
أقول: لكنّه
يتفاوت حاله إذا لم يحجّ و صرف مئونة الحجّ في مئونة نفسه و عياله، و ينقص من
مقدار صرفه للزكاة و الخمس لا محالة.
(مسألة
39) قوله: و لم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.
أقول: أمّا طالب
العلوم الشرعية الذي يعيش بأخذ الشهرية فإن كان يعطى إليه الشهرية من غير تقيّد
بالاحتياج إليها إذا بعث إلى الحجّ لتعليم الحجّاج يحجّ في السنة الأُولى لنفسه و
يحسب حجّة الإسلام لا محالة.
و بالجملة:
يكفي في تحقّق الرجوع بالكفاية تحقّقه و لو بالبذل، كما يكفي في تحقّق أصل
الاستطاعة تحقّقها بالبذل.
و أمّا إذا
قيّد إعطاء الشهرية إليه بالاحتياج إليها وجب عليه إجارة نفسه للحجّ إن وجد من
يستأجره، و يصرف أُجرته في مئونة نفسه و عياله.
(مسألة
40) قوله: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به.
أقول: و إن ورد
ذلك في صحيحة سعد[2]؛ لإعراض
الأصحاب عنها. مع
[1] وسائل الشيعة 11: 38،
كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 9، الحديث 4 و 1.
[2] وسائل الشيعة 11: 91،
كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 36، الحديث 1.