responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 324

(مسألة 39) قوله: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية.

أقول: وفاقاً لأكثر القدماء، و يستفاد من حديث «شرائع الدين» و ما رواه المفيد[1].

(مسألة 39) قوله: و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس.

أقول: لما في حديث «شرائع الدين»، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد حجّه.

(مسألة 39) قوله: و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده.

أقول: لكنّه يتفاوت حاله إذا لم يحجّ و صرف مئونة الحجّ في مئونة نفسه و عياله، و ينقص من مقدار صرفه للزكاة و الخمس لا محالة.

(مسألة 39) قوله: و لم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.

أقول: أمّا طالب العلوم الشرعية الذي يعيش بأخذ الشهرية فإن كان يعطى إليه الشهرية من غير تقيّد بالاحتياج إليها إذا بعث إلى الحجّ لتعليم الحجّاج يحجّ في السنة الأُولى لنفسه و يحسب حجّة الإسلام لا محالة.

و بالجملة: يكفي في تحقّق الرجوع بالكفاية تحقّقه و لو بالبذل، كما يكفي في تحقّق أصل الاستطاعة تحقّقها بالبذل.

و أمّا إذا قيّد إعطاء الشهرية إليه بالاحتياج إليها وجب عليه إجارة نفسه للحجّ إن وجد من يستأجره، و يصرف أُجرته في مئونة نفسه و عياله.

(مسألة 40) قوله: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به.

أقول: و إن ورد ذلك في صحيحة سعد[2]؛ لإعراض الأصحاب عنها. مع‌


[1] وسائل الشيعة 11: 38، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 9، الحديث 4 و 1.

[2] وسائل الشيعة 11: 91، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 36، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست