responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 323

(مسألة 31) قوله: و أمّا لو لم يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه.

أقول: لعدم شمول النصوص المشار إليها عليه.

(مسألة 32) قوله: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، و كذا بعده على الأقوى.

أقول: على الأقوى بعد الإحرام للحجّ. و أمّا بعد الإحرام لعمرة التمتّع فلا يجب الإنفاق؛ لجواز عدوله عن نية عمرة التمتّع بعد الإحرام لها إلى نية العمرة المفردة، فلا يجب عليه الحجّ بعدها إن لم يكن لنفسه من المال ما يكفيه لشراء الهدي و نفقة نفسه إلى آخر الحجّ.

(مسألة 33) قوله: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل.

أقول: إن كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي؛ لكونه واجداً لثمنه، و إلّا فإن لم يبذل الباذل ينتقل وظيفة المبذول له إلى الصوم.

(مسألة 34) قوله: و يجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه.

أقول: إن لم يكن واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه لم يجب عليه الحجّ، و لا يجزي عن حجّة الإسلام، و إن كان الباذل لم يرجع عن بذله.

(مسألة 35) قوله: و كذا لو قال: حجِّ و عليّ نفقتك فبذل مغصوباً.

أقول: فإنّ الموجب للحجّ ليس مجرّد قوله، بل الموجب له هو بذله، و المفروض أنّ بذله ليس صحيحاً؛ لعدم كون المبذول ملكاً له.

(مسألة 36) قوله: و لو قال: «اقترض لي و حج به»، وجب مع وجود المقرض كذلك.

أقول: أفتى السيّد الأُستاذ العلّامة البروجردي بعدم وجوب الحجّ عليه قبل الاقتراض. و وجهه: عدم تحقّق الاستطاعة قبل الاقتراض، و إنّما يصير مستطيعاً بعد الاقتراض. فالمسألة محلّ إشكال.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست