أقول: الظاهر هو الإجزاء؛ لأنّ اعتبار كونه مالكاً
لمئونة العود لأجل الحاجة إليها في السفر إلى الحجّ. و أمّا بعد الوصول إليه فلا
تتوقّف الاستطاعة من الحجّ عليه.
(مسألة
28) قوله: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ.
أقول: لعدم
انعقاد النذر لو كان المنذور به مستلزماً لترك واجب شرعاً.
(مسألة
30) قوله: لو لم يكن له زاد و راحلة، و لكن قيل له: «حجِّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك»،
أو قال: «حجِّ بهذا المال»، و كان كافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه.
أقول: لصراحة
النصوص المستفيضة فيه: منها صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة معاوية بن عمّار و مرسلة
المفيد و صحيحتا أبي بصير و مرسلة أبي اسامة[1].
(مسألة
30) قوله: ففي كونه مانعاً وجهان.
أقول: أقواهما
كونه مانعاً؛ لعدم صدق الاستطاعة مع استلزام الحجّ لترك الواجب شرعاً، و انصراف
النصوص المتقدّمة عنه.
(مسألة
31) قوله: لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى.
أقول: للنصوص
المشار إليها في تعليقة المسألة السابقة.
[1] راجع وسائل الشيعة 11:
39، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 10، الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 10.