responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 322

أقول: الظاهر هو الإجزاء؛ لأنّ اعتبار كونه مالكاً لمئونة العود لأجل الحاجة إليها في السفر إلى الحجّ. و أمّا بعد الوصول إليه فلا تتوقّف الاستطاعة من الحجّ عليه.

(مسألة 28) قوله: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ.

أقول: لصدق قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

(مسألة 29) قوله: يجب عليه الحجّ بلا إشكال.

أقول: لعدم انعقاد النذر لو كان المنذور به مستلزماً لترك واجب شرعاً.

(مسألة 30) قوله: لو لم يكن له زاد و راحلة، و لكن قيل له: «حجِّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك»، أو قال: «حجِّ بهذا المال»، و كان كافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه.

أقول: لصراحة النصوص المستفيضة فيه: منها صحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة معاوية بن عمّار و مرسلة المفيد و صحيحتا أبي بصير و مرسلة أبي اسامة[1].

(مسألة 30) قوله: ففي كونه مانعاً وجهان.

أقول: أقواهما كونه مانعاً؛ لعدم صدق الاستطاعة مع استلزام الحجّ لترك الواجب شرعاً، و انصراف النصوص المتقدّمة عنه.

(مسألة 31) قوله: لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى.

أقول: للنصوص المشار إليها في تعليقة المسألة السابقة.


[1] راجع وسائل الشيعة 11: 39، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 10، الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 10.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست